قانون الضريبة الانتقائية العماني

قانون الضريبة الانتقائية العمانيالمادة 29

الفصل السادس · الإقرار الضريبي والسجلات

يجب على المسجل أن يقدم إلى الجهاز إقرارا ضريبيا خلال (٣٠) الثالثين يوما التالية لانتهاء الفترة الضريبية، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة، على أن يتضمن هذا الإقرار على الأخص ما يأتي: ١ - أنواع السلع الانتقائية، وأعداد أو كميات ما تم إنتاجه أو استيراده أو حيازته أو تحويله أو طرحه للاستهلاك منها، وما تم الإفراج عنه أو نقله أو فقده أو تلفه أو هلاكه خلال الفترة الضريبية المعد عنها الإقرار. ٢ - قيمة السلع الانتقائية. ٣ - قيمة الضريبة المستحقة خلال الفترة الضريبية المعد عنها الإقرار. وإذا لم يقدم الإقرار في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، يكون للجهاز الحق في تقدير الضريبة عن الفترة الضريبية، ويخطر المسجل بالتقدير مع بيان الأسس التي استندت إليها. وفي جميع الأحوال، لا يجوز تقدير الضريبة بعد انقضاء (٥) خمس سنوات من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية الواجب تقديم الإقرار الضريبي عنها. ويستثنى المستوردون من تقديم الإقرار الضريبي، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة.

WAWhatsAppTGTelegram