يكون لموظفي الجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ويكون لهم – على الأخص – القيام بالآتي: ١ - معاينة المستودعات وغيرها من المنشآت التي تزاول فيها أنشطة تتعلق بالسلع الانتقائية. ٢ - أخذ عينات من السلع الانتقائية للفحص أو التحليل. ٣ - معاينة العمليات التي تجري على السلع الانتقائية، بما في ذلك عمليات الإنتاج والتحويل في المستودع الضريبي أو غيره.
يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
