ترد الضريبة طبقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة، وذلك في الحالات الآتية: ١ - الضريبة المدفوعة من الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية، ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى السلطنة، وبشرط المعاملة بالمثل. ٢ - نقل السلعة الانتقائية التي طرحت للاستهلاك إلى إحدى دول المجلس. ٣ - الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، وتكون متعلقة بالأحوال التي لا يتم فيها استهلاك السلع الانتقائية داخل السلطنة. ٤ - الضريبة المدفوعة زيادة عن الضريبة المستحقة.
يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
