تحدد اللائحة قواعد ونظم الرقابة اللازمة على السجلات والدفاتر المحاسبية والمستندات وأنظمة الحاسب الآلي وغير ذلك مما يستخدمه المسجل في مزاولة نشاطه المتعلق بالسلع الانتقائية. ويكون لموظفي الجهاز ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق في دخول مقر المسجل الذي يزاول فيه النشاط، والاطلاع على السجلات والدفاتر المحاسبية، والقوائم المالية، وقوائم الدخل، والمستندات، والبيانات، والوثائق وغيرها مما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون، والحصول على نسخ منها. ولا يجوز للمسجل أن يمنع أو يحاول أن يمنع أحد موظفي الجهاز من القيام بالمهام والصلاحيات المنوطة به طبقا لأحكام هذا القانون، كما لا يجوز له الامتناع عن تقديم أي بيانات أو معلومات أو مستندات أو وثائق وغيرها متى طلبت منه الجهاز ذلك.
يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
