القانون التجاري والمصرفي · القانون الاتحادي بما في ذلك المناطق الحرة

اللائحة التنفيذية لمكافحة الغش التجاري

الإجراءات النافذة للتفتيش وأخذ العينات والسحب خلال 24 ساعة والإعلان العام وإعادة البضائع وتدويرها وإتلافها والغرامات الإدارية والتصالح.

نوع المادةقرار مجلس الوزراء
فرع القانونالقانون التجاري والمصرفي
النظام القانونيالقانون الاتحادي بما في ذلك المناطق الحرة
لغة المصدرالنص العربي الرسمي هو المعتمد ومتاح عبر الرابط؛ ويعرض الموقع النسخة الإنجليزية الحكومية وترجمات تحريرية عربية وروسية وصينية
تاريخ المراجعة30 أغسطس 2026
تاريخ الإصدار13 يوليو 2026
تاريخ النفاذ13 أغسطس 2026
الجريدة الرسمية827 · 14 يوليو 2026
تاريخ التحقق30 أغسطس 2026
النسخة الموحدة حتى30 أغسطس 2026

01

نظرة عامة

الإجراءات النافذة للتفتيش وأخذ العينات والسحب خلال 24 ساعة والإعلان العام وإعادة البضائع وتدويرها وإتلافها والغرامات الإدارية والتصالح.

  • السحب خلال 24 ساعة والإعلان العام بالعربية والإنجليزية.
  • أخذ العينات والفحص المخبري والحجز والإعادة والتدوير والإتلاف.
  • غرامة المتعامل العالم بالغش وإجراءات تصالح تفصيلية.

02

نطاق التطبيق والاستثناءات

03

نص الوثيقة

نُشرت المواد الخمس والعشرون بأربع لغات. استُخرج النص الإنجليزي من نسخة مرآة للنسخة الحكومية؛ أما العربية والروسية والصينية فترجمات تحريرية مستقلة ولا توصف بأنها رسمية.

هذا النص ترجمة تحريرية غير رسمية من Smart Global Capital؛ ويجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.

المواد المنشورة25 / 25
ترجمة تحريرية عربية25 / 25

المادة (1) التعريفات

ترجمة تحريرية مستقلة — النص العربي الرسمي متاح عبر رابط المصدر وهو المعتمدرابط دائم

التفتيش والإنفاذ

تسري على هذا القرار التعريفات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري. ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها: مرسوم بقانون : مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري. المخالف: أي شخص طبيعي أو اعتباري يرتكب أي عمل من أعمال الغش التجاري بالمخالفة لأحكام المرسوم بالقانون أو هذا القرار أو القرارات الصادرة تنفيذاً له. الإتلاف : جعل البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة التي تشكل موضوع المخالفة غير صالحة للاستعمال أو التخلص منها نهائيا باستخدام إجراءات أو طرق مناسبة لطبيعتها بما يضمن عدم إعادة استخدامها أو تداولها أو الاستفادة منها بأي شكل من الأشكال. إعادة تدوير البضائع: العملية التي يتم بموجبها تحويل البضائع موضوع المخالفة إلى مواد أو منتجات أخرى من خلال إجراءات أو طرق مناسبة لطبيعتها تضمن إزالة أسباب المخالفة ومنع أي ضرر على صحة وسلامة الإنسان أو الحيوان أو البيئة.

المادة (2) التنسيق بين الوزارة والسلطة المختصة

ترجمة تحريرية مستقلة — النص العربي الرسمي متاح عبر رابط المصدر وهو المعتمدرابط دائم

التفتيش والإنفاذ

1. تمارس السلطة المختصة الصلاحيات المتعلقة بسحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة والتصرف فيها أو إتلافها أو إعادتها إلى مصدرها، وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون وهذا القرار. 2. إذا تبين للوزارة، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على بلاغ أو شكوى أو بناء على إخطار من المزود، وجود بضائع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة في الأسواق أو المستودعات، فعليها إخطار السلطة المختصة بوجود تلك البضائع. 3. يجوز للوزارة ممارسة الصلاحيات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة في أي من الحالات التالية: أ. إذا امتنعت السلطة المختصة عن ممارسة تلك الصلاحيات خلال (10) أيام عمل من تاريخ الإخطار المشار إليه في البند (2) من هذه المادة. ب. إذا أبدت السلطة المختصة عدم رغبتها في ممارسة تلك الصلاحيات. ج. إذا تبين للوزارة أن البضائع موزعة على أكثر من إمارة، أو أن تلك البضائع تشكل مخاطر جسيمة تؤثر على صحة وسلامة الإنسان أو الحيوان أو البيئة، أو يستلزم الأمر اتخاذ إجراءات على مستوى الدولة، بالتنسيق مع السلطات المختصة في كل إمارة. 4. يجب على الوزارة في حالة ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في هذه المادة، إخطار السلطة المختصة بذلك والنظر في الأمر، وذلك دون الإخلال باختصاصات السلطة المختصة. 5. في جميع الأحوال، يجب على الوزارة أو السلطة المختصة، بحسب الأحوال، إبلاغ بعضها البعض بالإجراءات المتخذة وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون وهذا القرار.

المادة (3) إجراءات مأموري الضبط القضائي بشأن البضائع المشتبه بها

ترجمة تحريرية مستقلة — النص العربي الرسمي متاح عبر رابط المصدر وهو المعتمدرابط دائم

التفتيش والإنفاذ

يجب على مأمور الضبط القضائي، عند الضرورة، أو عندما تكون هناك أسباب معقولة للاعتقاد بوجود بضائع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة، اتخاذ الإجراءات التالية: 1. دخول المحال التجارية والمستودعات والمصانع والمنشآت وجميع الأماكن غير المخصصة للسكنى لغايات التفتيش للتأكد من حالة البضائع المشبوهة وأية أمور أخرى يلزم إثباتها. ولمأمور الضبط القضائي في سبيل ذلك أن يقوم بفحص الأجهزة أو الشبكات أو المعدات أو الوسائط الإلكترونية أو وسائط التخزين أو نظم المعلومات أو برامج الحاسب الآلي أو أي وسيلة تكنولوجية، إذا اقتضت مقتضيات التفتيش ذلك، على أن يتم الانتهاء من التفتيش خلال مدة لا تزيد على (5) خمسة أيام عمل من تاريخ بدايته، ما لم تستلزم مقتضيات التفتيش مدة أطول. 2. أخذ عينات من البضائع المشتبه فيها للفحص والتحليل. ويعد تقرير بذلك يتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القرار. 3. وضع كل عينة من البضائع المشتبه فيها في حاوية مغلقة بشكل يضمن سلامتها ويمنع العبث بها أو فتحها. يجب وضع ملصق على الحاوية يوضح المعلومات التالية: أ. التاريخ الذي تم فيه أخذ العينة. ب. نوع العينة وكميتها. ج. اسم وعنوان المزود. د. المكان الذي تم فيه حجز العينة. 4. يتم أخذ العينات بواسطة فني مؤهل تعينه الوزارة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال بطريقة أخذ العينات العشوائية وبكميات تتناسب مع متطلبات الفحص والتحليل، مع مراعاة متطلبات المواصفة القياسية المعتمدة المطبقة على المنتج من حيث عدد العينات التي سيتم أخذها وطريقة حفظها ونقلها بالوسائل المناسبة. 5. إحالة العينات إلى المختبرات المتخصصة والمعتمدة في مجال الفحص أو التحليل التي تحددها الوزارة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال وبما يتناسب مع طبيعة البضائع المشتبه فيها سواء داخل الدولة أو خارجها. وفي جميع الأحوال يتحمل المزود التكاليف. 6. متابعة إجراءات الفحص والتحليل خلال مدة تتناسب مع طبيعة البضائع المشتبه فيها، على ألا تزيد هذه المدة على (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ أخذ العينة، ما لم تتطلب طبيعة البضائع ومتطلبات الفحص والتحليل خلاف ذلك. تحدد مدة فحص أو تحليل البضائع القابلة للتلف من قبل المختبرات المختصة المعتمدة، بالتنسيق مع الوزارة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال. 7. إبقاء البضائع المشبوهة قيد الحجز في مقر المزود وعلى نفقته طوال فترة الفحص والتحليل، مع إعداد تقرير عنها يتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القرار، وذلك بحضور المزود أو مندوب المزود، ويتم تعيين أي منهما حارساً على البضائع المحتجزة. 8. إذا ثبت من الفحص أو التحليل الفني أن البضائع المشتبه فيها ليست مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة، يجب على مأمور الضبط القضائي إثبات ذلك في محضر واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع حبسه والإفراج الفوري عن البضائعة وإخطار المزود بذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ صدور نتيجة الفحص أو التحليل. 9. إذا أثبت الفحص أو التحليل الفني أن البضائع المشتبه فيها مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة، يجب على مأمور الضبط القضائي إثبات ذلك في محضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط تلك البضائع وحجزها، وإخطار المزود بالإجراءات الواجب اتخاذها بحقها وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون وهذا القرار. 10. لا يستحق المزود أي مقابل أو تعويض عن قيمة العينات المأخوذة أو تكاليف الفحص والتحليل. ويجوز للوزارة أو السلطة المختصة، بحسب الأحوال، إعادة هذه العينات إلى المزود إذا ثبت أنها ليست مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة، متى كان ذلك ممكناً.

المادة (4) محضر ضبط وحجز والإفراج عن البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة

ترجمة تحريرية مستقلة — النص العربي الرسمي متاح عبر رابط المصدر وهو المعتمدرابط دائم

التفتيش والإنفاذ

1. يجب على مأمور الضبط القضائي تحرير تقرير في أي من الحالات الآتية: أ. ضبط أو حجز البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة أو أخذ عينات منها. ب. - الإفراج عن البضائع المضبوطة أو المحتجزة. ج. إغلاق المحل أو المحل الذي تم فيه ضبط بضائع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة، أو رفع هذا الإغلاق. د. إعاقة مأموري الضبط القضائي عن أداء واجباتهم. 2. يجب أن يشتمل المحضر الذي يعده مأمور الضبط القضائي على البيانات الآتية: أ. تاريخ وساعة ومكان إعداد التقرير والإجراءات المتخذة والوقائع المثبتة. ب. بيانات المزود، أو اسم ووصفة وتوقيع الشخص الذي اتخذت ضده التدابير، وتوقيعات الشهود إن وجدوا. ج. البيانات التجارية للمنشأة والتراخيص الصادرة لها والتي تسمح بمزاولة النشاط. د. اسم وتوقيع مأمور الضبط القضائي. ه. اسم البضائعة ونوعها وكمياتها ووصفها وحالتها وبياناتها التجارية ومصدرها، وتحديد طبيعة المخالفة، والأدوات المستخدمة في الغش إن وجدت. و. أية بيانات أخرى يراها مأمور الضبط القضائي ضرورية. 3. يجب أن يتضمن محضر الضبط إشعاراً بإبلاغ المخالف بحقه في طلب التسوية خلال مدة لا تزيد على (7) أيام عمل من تاريخ إخطاره بالمخالفة، وفقاً لأحكام المادتين (21) و(22) من هذا القرار.

المادة (5) سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة

ترجمة تحريرية مستقلة — النص العربي الرسمي متاح عبر رابط المصدر وهو المعتمدرابط دائم

السحب والإعلان العام

مع عدم الإخلال بالبند (1) من المادة (5) من المرسوم بقانون، إذا ثبت للوزارة أو السلطة المختصة، بحسب الأحوال، وجود سلع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة وقررت سحب تلك البضائع، يتم اتباع الإجراءات التالية: 1. تقوم الوزارة أو السلطة المختصة، بحسب الأحوال، بإخطار المزود بأي وسيلة إخطار معتمدة بالتوقف فوراً عن بيع أو عرض البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة للبيع، وخلال مدة لا تتجاوز (24) أربع وعشرين ساعة من استلام الإخطار: أ. اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب تلك البضائع من الأسواق والمستودعات. ب. إخطار جميع نقاط البيع والجهات التي تم توريد البضائع إليها بضرورة سحبها خلال (24) أربع وعشرين ساعة من تاريخ استلام الإخطار، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاسترجاعها وسحبها من التداول، وتزويد الوزارة أو السلطة المختصة، بحسب الأحوال، بما يثبت إتمام إجراءات الإخطار والسحب والاسترداد، وفقاً للإجراءات التي تعتمدها الوزارة أو السلطة المختصة، بحسب الأحوال. 2. تتولى الوزارة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال ما يلي: أ. حجز البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة في الأماكن المخصصة لذلك على نفقة المخالف، ومنع التصرف فيها بأي شكل من الأشكال. ب. إعلام الجمهور وتحذيرهم من شراء أو استخدام هذه البضائع، وتحديد نوعها وأوصافها والعلامات التجارية المثبتة عليها.

المادة (6) الإعلان عن سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة

ترجمة تحريرية مستقلة — النص العربي الرسمي متاح عبر رابط المصدر وهو المعتمدرابط دائم

السحب والإعلان العام

1. يجب على المزود الإعلان عن سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة من خلال وسائل الإعلان التي تحددها الوزارة أو السلطة المختصة حسب الأحوال، بما في ذلك الوسائل المرئية والمسموعة والإلكترونية والمطبوعة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثمانية وأربعين (48) ساعة من تاريخ استلام الإخطار. ويجوز للوزارة أو السلطة المختصة تقصير هذه المدة إذا اقتضت الظروف ذلك، لا سيما إذا كانت البضائع تشكل خطراً على صحة وسلامة الإنسان أو الحيوان أو البيئة. 2. يجب أن يستوفي الإعلان المشار إليه في البند (1) من هذه المادة المتطلبات التالية، بما يتناسب مع طبيعة كل وسيلة إعلانية: أ. ألا يقل حجم الإعلان في الوسائط المطبوعة أو الإلكترونية عن 15 سم × 15 سم أو ما يعادلها رقمياً. ب. ويجب أن يحدد رقم هاتف المزود أو عنوان البريد الإلكتروني. ج. ويجب أن تشمل العلامة التجارية المثبتة على البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة. د. ويجب أن يحدد نوع البضاعة ونموذجها ووصفها وبلد المنشأ. ه. ويحدد التعليمات والإجراءات الواجب اتباعها للحصول على استرداد قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة. و. ويجب أن تحدد المدة التي تعتمدها السلطة المختصة لسحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة والأماكن المخصصة لاستلامها. ز. ويجب أن يتم نشره باللغتين العربية والإنجليزية. ح. أي ضوابط أخرى تحددها الوزارة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال وحسب ما تقتضيه طبيعة كل حالة أو وسيلة إعلانية. 3. تحدد السلطة المختصة عدد مرات نشر الإعلان أو أي تمديد له. ويجوز للوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة تحديد عدد الإعلان أو تمديد فترة النشر في أي من الحالات التالية: أ. حيث يتم توزيع البضائع على أكثر من إمارة، مما يتطلب التنسيق الاتحادي لتوحيد إجراءات الإعلان والسحب. ب. عندما تشكل البضائع مخاطر جسيمة على صحة وسلامة البشر أو الحيوانات أو البيئة. ج. عندما تتطلب الظروف توحيد صياغة الإعلان أو توقيته أو نطاقه على مستوى الدولة.

المادة (7) تقرير سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة

ترجمة تحريرية مستقلة — النص العربي الرسمي متاح عبر رابط المصدر وهو المعتمدرابط دائم

السحب والإعلان العام

1. يجب على المزود أن يقدم إلى الوزارة أو السلطة المختصة، بحسب الأحوال، تقريراً عن الإجراءات المتخذة لسحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة خلال خمسة (5) أيام عمل من بدء إجراءات السحب، وذلك لأغراض المراقبة والرقابة. ويجب أن يتضمن التقرير ما يلي: أ. نوع ووصف البضاعة. ب. كمية وطبيعة ومصدر ومواقع البضائع المتبقية في حوزة المزود والتي لم يتم بيعها أو توزيعها على نقاط البيع أو توريدها إلى جهات أخرى. ج. كمية البضائع التي تم بيعها، والأسواق التي بيعت فيها، والكميات الموزعة على نقاط البيع، أو الكميات المزودة لجهات أخرى. د. كمية وقيمة البضائع المسحوبة من الأسواق والمستودعات. ه. كمية البضائع التي تم رد المبالغ المدفوعة للعملاء، بالإضافة إلى أسمائهم وعناوينهم. 2. يجوز للوزارة أو السلطة المختصة، بحسب الأحوال، مطالبة المزود بتقديم أي بيانات أو مستندات أو تقارير دورية إضافية، أو اتخاذ أي إجراءات أخرى تراها ضرورية فيما يتعلق بسحب البضائعة. 3. تقوم الوزارة والسلطة المختصة، بحسب الأحوال، بإبلاغ بعضهما البعض بالإجراءات المتخذة وفقاً للبندين (1) و(2) من هذه المادة. وفي جميع الأحوال يجب على الوزارة إخطار اللجنة العليا بهذه الإجراءات.

المادة (8) امتناع المزود عن سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة

ترجمة تحريرية مستقلة — النص العربي الرسمي متاح عبر رابط المصدر وهو المعتمدرابط دائم

السحب والإعلان العام

إذا لم يقم المزود بسحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة خلال المدة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (5) من هذا القرار، يجب على الوزارة أو السلطة المختصة، بحسب الأحوال، خلال الثماني والأربعين (48) ساعة التالية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب تلك البضائع من الأسواق والمستودعات على نفقة المزود.

المادة (9) سحب الوزارة أو السلطة المختصة للبضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة

ترجمة تحريرية مستقلة — النص العربي الرسمي متاح عبر رابط المصدر وهو المعتمدرابط دائم

السحب والإعلان العام

إذا لم تتمكن الوزارة أو السلطة المختصة، بحسب الأحوال، من الوصول إلى المزود أو إخطاره وفقاً لأحكام هذا القرار، فيجوز لها، خلال مدة لا تزيد على ثمانية وأربعين (48) ساعة من تاريخ ثبوت وجود البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب تلك البضائع على نفقتها الخاصة، على أن تسترد من المزود جميع التكاليف والمصروفات التي تكبدتها في هذا الشأن بمجرد قيام المزود بذلك. يقع.

المادة (10) تطبيق الجزاءات الإدارية

ترجمة تحريرية مستقلة — النص العربي الرسمي متاح عبر رابط المصدر وهو المعتمدرابط دائم

السحب والإعلان العام

لا تحول المادتان (8) و(9) من هذا القرار دون تطبيق المزود الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في جدول الغرامات الإدارية المشار إليها في المادة (15) من المرسوم بقانون، نتيجة رفض المزود أو عدم قيامه بسحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المزيفة رغم علمه بذلك.

المادة (11) النظر في طلبات استخدام أو إعادة تدوير أو إتلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة

ترجمة تحريرية مستقلة — النص العربي الرسمي متاح عبر رابط المصدر وهو المعتمدرابط دائم

الاستخدام وإعادة التدوير والإعادة والإتلاف

وتنظر اللجنة العليا في طلبات استخدام البضائع أو إعادة تدويرها أو إتلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة قبل إحالة الأمر إلى المحكمة المختصة. وتنظر المحكمة المختصة في هذه الطلبات بمجرد إحالة الدعوى إليها، أو صدور حكم قضائي فيها.

المادة (12) التصرف في البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة

ترجمة تحريرية مستقلة — النص العربي الرسمي متاح عبر رابط المصدر وهو المعتمدرابط دائم

الاستخدام وإعادة التدوير والإعادة والإتلاف

مع عدم الإخلال بالبند (1) من المادة (5) من المرسوم بالقانون، يجوز للوزارة أو السلطة المختصة، بحسب الأحوال، التصرف في البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة من خلال استخدامها أو إعادة تدويرها وفقاً لأحكام هذا القرار.

المادة (13) استخدام البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة

ترجمة تحريرية مستقلة — النص العربي الرسمي متاح عبر رابط المصدر وهو المعتمدرابط دائم

الاستخدام وإعادة التدوير والإعادة والإتلاف

1. إذا رغبت الوزارة أو السلطة المختصة، بحسب الأحوال، في استخدام سلع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة، حكمت المحكمة المختصة بشأنها أو أصدرت اللجنة العليا قراراً بإتلافها، فعليها أن تقدم طلباً إلى المحكمة المختصة أو اللجنة العليا، بحسب الأحوال، وفقاً للإجراءات القانونية المقررة. 2. يقدم الطلب المشار إليه في البند (1) من هذه المادة وفقاً للإجراءات القانونية المقررة، ويجب أن يتضمن ما يلي: أ. بيان الاستخدامات المقترحة لهذه البضائع مع مراعاة طبيعتها. ب. الآلية التي سيتم من خلالها استخدام البضاعة. ج. الجهة التي ستستفيد من استخدام البضائع. د. التأكيد على أن استخدام البضاعة لا ينتهك حقوق الملكية الفكرية، وأنه يجب إزالة جميع العلامات التجارية المقلدة للعلامات التجارية المسجلة قبل التخلص من البضاعة مرة أخرى. ه. التأكيد على أن استخدام البضاعة لن يؤدي إلى أي ضرر على صحة وسلامة الإنسان أو الحيوان أو البيئة. 3. لا يجوز تقديم الطلب المشار إليه في البند (1) من هذه المادة إلا بعد البدء في تنفيذ قرار المحكمة المختصة أو اللجنة العليا، بحسب الأحوال.

المادة (14) إعادة تدوير البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة

ترجمة تحريرية مستقلة — النص العربي الرسمي متاح عبر رابط المصدر وهو المعتمدرابط دائم

الاستخدام وإعادة التدوير والإعادة والإتلاف

1. إذا رأت الوزارة أو السلطة المختصة، بحسب الأحوال، إعادة تدوير البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة التي حكمت المحكمة المختصة بشأنها أو أصدرت اللجنة العليا قراراً بإتلافها، فعليها أن تقدم طلباً إلى المحكمة المختصة أو اللجنة العليا، بحسب الأحوال، وفقاً لذات الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القرار. 2. يجوز للوزارة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب السلطة المختصة، حسب الأحوال، أن تطلب من المحكمة المختصة أو اللجنة العليا أن تأمر بإعادة تدوير البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المزورة التي تم الاستيلاء عليها، والتي لم يصدر بشأنها بعد قرار بإتلافها، متى كان إعادة التدوير ممكناً عملياً ويحقق منافع بيئية أو اقتصادية، أو عندما تكون المحكمة المختصة أو اللجنة العليا، بصفتها صاحبة الشأن. قد تكون الحالة تراها مناسبة لأي سبب آخر.

المادة (15) إعادة البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة إلى مصدرها

ترجمة تحريرية مستقلة — النص العربي الرسمي متاح عبر رابط المصدر وهو المعتمدرابط دائم

الاستخدام وإعادة التدوير والإعادة والإتلاف

1. إذا قام المزود بسحب بضائع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة وفقاً للفقرة (أ) من البند (1) من المادة (5) من هذا القرار، ولم يصدر قرار من اللجنة العليا أو أي حكم من المحكمة المختصة يقضي بإتلافها، يجب على المزود إعادة البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة المضبوطة إلى بلد المنشأ أو بلد التصدير خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الضبط، وذلك في على نفقة المزود الخاصة، بشرط أن تكون هذه البضائع قابلة لإعادة التصدير مع مراعاة طبيعتها، وأن لا يؤدي إعادة تصديرها إلى أي مخاطر تؤثر على صحة وسلامة الإنسان أو الحيوان أو البيئة. 2. في حالة فشل المزود، لأي سبب كان، في إعادة البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة وفقاً للبند (1) من هذه المادة، يجب على الوزارة أو السلطة المختصة، بحسب الأحوال، إتلاف تلك البضائع أو إعادتها إلى بلد المنشأ أو بلد التصدير أو التصرف فيها وفقاً لأحكام هذا القرار، على نفقة المزود، دون الإخلال بفرض الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في جدول الإجراءات الإدارية. العقوبات المنصوص عليها في المادة (15) من المرسوم بالقانون إذا كان هذا الفشل منسوباً إلى المزود. 3. يجوز للوزارة أو السلطة المختصة، بحسب الأحوال، إعادة البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المزيفة المضبوطة إلى بلد المنشأ أو بلد التصدير، على نفقة المزود، في حال استيفاء كافة الشروط التالية: أ. تواجد البضائع في الأماكن المخصصة للاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير. ب. فشل المزود في مباشرة إجراءات الإرجاع خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه المادة. ج. لن تتعرض البضائع للتلف أثناء إعادتها إلى الحد الذي تصبح فيه مدمرة بالكامل.

المادة (16) إتلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة

ترجمة تحريرية مستقلة — النص العربي الرسمي متاح عبر رابط المصدر وهو المعتمدرابط دائم

الاستخدام وإعادة التدوير والإعادة والإتلاف

1. في حالة صدور حكم بإتلاف سلع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة من المحكمة المختصة، أو صدور قرار بإتلافها من اللجنة العليا، بحسب الأحوال، تتولى الوزارة أو السلطة المختصة، بحسب الأحوال، تنفيذ عملية الإتلاف، ولها اتخاذ أي من الإجراءين التاليين: أ. تشكيل فريق عمل مشترك يضم ممثلين عن الجهات الحكومية الاتحادية والجهات المختصة للقيام بعملية التدمير. ويحدد قرار تشكيل فريق العمل اختصاصاته ونظامه الداخلي، على أن تكون رئاسة الفريق من قبل السلطة المختصة. ب. التعاقد مع جهة معتمدة مختصة للقيام بعملية الإتلاف وفق الضوابط المعتمدة بشكل مشترك من الوزارة والسلطة المختصة. 2. تتولى الوزارة أو السلطة المختصة، بحسب الأحوال، تحديد التكاليف والمصاريف المترتبة على عملية التدمير واستردادها من المزود الذي يلزمه بدفعها. 3. يجوز تنفيذ عملية التدمير خارج الدولة حيث لا يمكن تنفيذها داخل الدولة لأي سبب كان وعلى نفقة المزود.

المادة (17) ضوابط إتلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة

ترجمة تحريرية مستقلة — النص العربي الرسمي متاح عبر رابط المصدر وهو المعتمدرابط دائم

الاستخدام وإعادة التدوير والإعادة والإتلاف

يجب مراعاة ما يلي عند تنفيذ عملية إتلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة: 1. يجب أن يكون الحكم بالإتلاف صادراً من المحكمة المختصة، أو أن يكون القرار بالإتلاف صادراً من اللجنة العليا بحسب الأحوال. 2. يجب التحقق من أن عملية الإتلاف تتم بطريقة تجعل البضائعة غير قابلة للاستخدام أو الانتفاع أو استهلاكها مرة أخرى. 3. يجب التأكد من أن عملية التدمير لا تؤدي إلى أي ضرر بيئي أو صحي مباشر أو غير مباشر.

المادة (18) مدة إتلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة

ترجمة تحريرية مستقلة — النص العربي الرسمي متاح عبر رابط المصدر وهو المعتمدرابط دائم

الاستخدام وإعادة التدوير والإعادة والإتلاف

ويتم إتلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة خلال (١٥) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ صدور الحكم الصادر من المحكمة المختصة بإتلافها أو صدور قرار إتلافها من اللجنة العليا، بحسب الأحوال، ما لم تقرر المحكمة المختصة أو اللجنة العليا خلاف ذلك.

المادة (19) محضر إتلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة

ترجمة تحريرية مستقلة — النص العربي الرسمي متاح عبر رابط المصدر وهو المعتمدرابط دائم

الاستخدام وإعادة التدوير والإعادة والإتلاف

1. تتولى فرقة العمل المشار إليها في الفقرة (أ) من البند (1) من المادة (16) من هذا القرار إعداد محضر إتلاف يتضمن ما يلي: أ. تاريخ ومكان وطريقة التدمير. ب. قائمة تبين عدد البضائع المدمرة وأنواعها وكمياتها وأوصافها وحالتها. ج. تكلفة التدمير. د. تقرير موجز عن عملية التدمير. ه. أي بيانات أخرى ترى فرقة العمل أو السلطة المختصة ضرورة وجودها. 2. في حالة تعاقد الوزارة أو السلطة المختصة، بحسب الأحوال، مع جهة معتمدة مختصة للقيام بعملية الإتلاف، يتم تسليم البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة إلى تلك الجهة المتعاقدة مقابل إيصال ومحضر تسليم، مع مراعاة ما يلي: أ. ويحضر مندوب عن الوزارة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، كلاً من عملية التسليم والإتلاف. ب. تتم دعوة المزود أو مندوبه لحضور عملية الإتلاف والتوقيع على المحضر في حالة حضورهم. ج. يجب على الجهة المتعاقدة إعداد محضر إتلاف يتضمن نفس البيانات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.

المادة (20) فرض غرامة إدارية على المتعامل العالم بالغش التجاري

ترجمة تحريرية مستقلة — النص العربي الرسمي متاح عبر رابط المصدر وهو المعتمدرابط دائم

الغرامات والتسوية

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها المرسوم بقانون، يجوز للوزارة أو السلطة المختصة، بحسب الأحوال، فرض غرامة إدارية على المتعامل إذا ثبت أنه كان يعلم، أو كان ينبغي له أن يعلم بحكم مهنته أو تجارته أو خبرته، أن البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة، أو المواد المستخدمة في غشها، كانت ضارة بصحة وسلامة الإنسان أو الحيوان، في أي من الحالات التالية: 1. إذا كانت البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة، أو المواد المستخدمة في تعديلها، تتعلق بمنتجات دوائية أو منتجات زراعية أو منتجات غذائية عضوية. 2. إذا أعاد المتعامل طرح سلع مغشوشة أو فاسدة للتداول والاستهلاك على الرغم من ثبوت عدم صلاحيتها للاستخدام. 3. إذا قام المتعامل بشراء بضائع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة بقصد المتاجرة بها وتحقيق مكاسب غير مشروعة منها، سواء بعرضها للبيع بحالتها الأصلية، أو بعد إدخال التعديلات عليها، أو بعد إعادة تدويرها. 4. إذا ارتكب المتعامل أي عمل من أعمال الترويج أو التسويق أو الإعلان المضلل أو الخادع فيما يتعلق ببضائع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة، أو قدم معلومات كاذبة أو مضللة فيما يتعلق بطبيعتها أو جودتها أو مصدرها أو مكوناتها.

المادة (21) إجراءات التصالح

ترجمة تحريرية مستقلة — النص العربي الرسمي متاح عبر رابط المصدر وهو المعتمدرابط دائم

الغرامات والتسوية

مع عدم الإخلال بالمادة (22) من المرسوم بالقانون: 1. يجب على المخالف أو من يمثله تقديم طلب التسوية إلى الوزارة أو السلطة المختصة، بحسب الأحوال، خلال (10) أيام عمل من تاريخ إخطار المخالف بالمخالفة والغرامة المالية المستحقة عنها، أو من تاريخ رفض التظلم، بحسب الأحوال. 2. تقوم الوزارة أو السلطة المختصة، بحسب الأحوال، بدراسة طلب التسوية خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه، وتصدر قراراً مسبباً بقبول الطلب أو رفضه. ويعتبر عدم البت في الطلب خلال هذه المدة بمثابة رفض له. 3. يتم إخطار المخالف بالقرار الصادر في طلب التسوية. وفي حالة الموافقة على الطلب، يجب أن يحدد الإخطار تاريخ التوقيع على محضر التسوية بالنسبة للمخالفة المنسوبة إلى المخالف، وأن يوضح المبلغ المتفق على سداده في التسوية، والذي يجب سداده خلال خمسة (5) أيام عمل من تاريخ التوقيع على محضر التسوية. في حالة رفض طلب التسوية، يتم فرض الغرامة الإدارية المقررة وفقاً لجدول الغرامات الإدارية المشار إليه في المادة (15) من المرسوم بالقانون، وذلك دون الإخلال بإحالة المخالفة إلى المحكمة المختصة. 4. يجوز للمخالف التظلم من قرار رفض طلب التسوية إلى الجهة نفسها خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ إخطار المخالف برفض طلب التسوية. وتتولى الوزارة أو السلطة المختصة، بحسب الأحوال، البت في التظلم خلال مدة لا تزيد على (10) أيام عمل من تاريخ تقديمه. ويعتبر عدم البت في التظلم خلال هذه المدة بمثابة رفض له. 5. في حالة رفض المخالف الالتزام بشروط التسوية، بما في ذلك عدم دفع مبلغ التسوية خلال المدة المنصوص عليها في البند (3) من هذه المادة، تعتبر التسوية كأن لم تكن، ويتم فرض الغرامة الإدارية وفقاً لجدول الغرامات الإدارية المشار إليه في المادة (15) من المرسوم بالقانون، وذلك دون الإخلال بإحالة المخالفة إلى المحكمة المختصة. 6. وفي جميع الأحوال لا يترتب على التسوية عدم مخالفة الفعل.

المادة (22) ضوابط التصالح

ترجمة تحريرية مستقلة — النص العربي الرسمي متاح عبر رابط المصدر وهو المعتمدرابط دائم

الغرامات والتسوية

1. يقدم طلب التسوية كتابياً وموقعاً من المخالف أو من ينوب عنه، سواء كان ورقياً أو إلكترونياً، وفقاً للآلية التي تحددها الوزارة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال. 2. يحفظ سجل التسوية وكافة المستندات المتعلقة به في ملف لدى الوزارة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال. ويتم إخطار اللجنة العليا بهذه الإجراءات، ويجوز تزويد المخالف بنسخة من محضر التسوية عند الطلب. 3. لا يجوز إبرام أي تسوية إذا سبق فرض غرامة على المخالف بموجب المرسوم بقانون خلال (12) الاثني عشر شهراً السابقة لتاريخ المخالفة المطلوب التسوية بشأنها. 4. أن تكون المخالفة قد نتجت عن خطأ أو إهمال وألا تكون قد ارتكبت بسوء نية أو عمدا. 5. على المخالف معالجة أسباب المخالفة وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون وهذا القرار والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وفقاً للآلية التي تحددها الوزارة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال. 6. يودع مبلغ التسوية خزانة الوزارة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال قبل الموافقة على التسوية. 7. لا يعفي التصالح مسبب المخالفة من المسؤولية المدنية عن أي ضرر يلحق بالمتضرر إذا كان هذا الضرر ناشئاً عن الفعل محل التصالح.

المادة (23) القرارات التنفيذية

ترجمة تحريرية مستقلة — النص العربي الرسمي متاح عبر رابط المصدر وهو المعتمدرابط دائم

الأحكام الختامية

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بالتنسيق مع السلطة المختصة.

المادة (24) الإلغاءات

ترجمة تحريرية مستقلة — النص العربي الرسمي متاح عبر رابط المصدر وهو المعتمدرابط دائم

الأحكام الختامية

يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2020 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري، كما يُلغى كل حكم يتعارض أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

04

حالة النشر

حالة المصدر والترجمة

النص العربي الرسمي في السجل الاتحادي هو المرجع. تعذر تقنياً تنزيل الملف العربي الرسمي مباشرة في تاريخ المراجعة، ولذلك وُسم النص العربي داخل الموقع بأنه ترجمة تحريرية عن النسخة الإنجليزية الحكومية.

المراجعة القانونية

تمت مراجعة بنية المواد الخمس والعشرين وترقيمها وبياناتها ومصطلحاتها الأساسية. وتحتاج الترجمات التحريرية إلى مراجعة خارجية من محامٍ إماراتي قبل استخدامها في نزاع محدد أو سحب بضاعة أو إجراء تصالح. · 30 أغسطس 2026

حالة إعادة النشر

وثيقة رسمية: يستند النشر إلى استثناء الوثائق الرسمية في المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2021، مع بقاء شروط موقع المصدر مطبقة بصورة مستقلة.

سجل التغييرات

  • 13 يوليو 2026 — صدور قرار مجلس الوزراء رقم 107 لسنة 2026؛ 14 يوليو 2026 — نشره في الجريدة الرسمية رقم 827؛ 13 أغسطس 2026 — بدء النفاذ.
  • ألغت المادة 24 قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2020. وفي 30 أغسطس 2026 أضيفت المواد الخمس والعشرون إلى المجموعة المفهرسة وأُعدت الترجمات التحريرية.

06

المصدر الرسمي

Cabinet Decision No. 107 of 2026

وثيقة رسمية: يستند النشر إلى استثناء الوثائق الرسمية في المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2021، مع بقاء شروط موقع المصدر مطبقة بصورة مستقلة.

التحقق من النص الرسمي ↗
WAWhatsAppTGTelegram