1. تمارس السلطة المختصة الصلاحيات المتعلقة بسحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة والتصرف فيها أو إتلافها أو إعادتها إلى مصدرها، وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون وهذا القرار. 2. إذا تبين للوزارة، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على بلاغ أو شكوى أو بناء على إخطار من المزود، وجود بضائع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة في الأسواق أو المستودعات، فعليها إخطار السلطة المختصة بوجود تلك البضائع. 3. يجوز للوزارة ممارسة الصلاحيات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة في أي من الحالات التالية: أ. إذا امتنعت السلطة المختصة عن ممارسة تلك الصلاحيات خلال (10) أيام عمل من تاريخ الإخطار المشار إليه في البند (2) من هذه المادة. ب. إذا أبدت السلطة المختصة عدم رغبتها في ممارسة تلك الصلاحيات. ج. إذا تبين للوزارة أن البضائع موزعة على أكثر من إمارة، أو أن تلك البضائع تشكل مخاطر جسيمة تؤثر على صحة وسلامة الإنسان أو الحيوان أو البيئة، أو يستلزم الأمر اتخاذ إجراءات على مستوى الدولة، بالتنسيق مع السلطات المختصة في كل إمارة. 4. يجب على الوزارة في حالة ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في هذه المادة، إخطار السلطة المختصة بذلك والنظر في الأمر، وذلك دون الإخلال باختصاصات السلطة المختصة. 5. في جميع الأحوال، يجب على الوزارة أو السلطة المختصة، بحسب الأحوال، إبلاغ بعضها البعض بالإجراءات المتخذة وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون وهذا القرار.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46