Tax& Law+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتك
فهرس المواد · الصفحة 1 / 1
اللائحة التنفيذية لمكافحة الغش التجاري — المواد 1–25
- المادة 1 — المادة (1) التعريفات
تسري على هذا القرار التعريفات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري. ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها: مرسوم بقانون : مرسوم …
- المادة 2 — المادة (2) التنسيق بين الوزارة والسلطة المختصة
1. تمارس السلطة المختصة الصلاحيات المتعلقة بسحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة والتصرف فيها أو إتلافها أو إعادتها إلى مصدرها، وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون وهذا القرار. 2. إذا تبين للوزارة، سواء من تلقاء نفسها أو…
- المادة 3 — المادة (3) إجراءات مأموري الضبط القضائي بشأن البضائع المشتبه بها
يجب على مأمور الضبط القضائي، عند الضرورة، أو عندما تكون هناك أسباب معقولة للاعتقاد بوجود بضائع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة، اتخاذ الإجراءات التالية: 1. دخول المحال التجارية والمستودعات والمصانع والمنشآت وجميع الأماكن غير ال…
- المادة 4 — المادة (4) محضر ضبط وحجز والإفراج عن البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة
1. يجب على مأمور الضبط القضائي تحرير تقرير في أي من الحالات الآتية: أ. ضبط أو حجز البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة أو أخذ عينات منها. ب. - الإفراج عن البضائع المضبوطة أو المحتجزة. ج. إغلاق المحل أو المحل الذي تم في…
- المادة 5 — المادة (5) سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة
مع عدم الإخلال بالبند (1) من المادة (5) من المرسوم بقانون، إذا ثبت للوزارة أو السلطة المختصة، بحسب الأحوال، وجود سلع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة وقررت سحب تلك البضائع، يتم اتباع الإجراءات التالية: 1. تقوم الوزارة أو السلطة …
- المادة 6 — المادة (6) الإعلان عن سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة
1. يجب على المزود الإعلان عن سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة من خلال وسائل الإعلان التي تحددها الوزارة أو السلطة المختصة حسب الأحوال، بما في ذلك الوسائل المرئية والمسموعة والإلكترونية والمطبوعة، وذلك خلال مدة …
- المادة 7 — المادة (7) تقرير سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة
1. يجب على المزود أن يقدم إلى الوزارة أو السلطة المختصة، بحسب الأحوال، تقريراً عن الإجراءات المتخذة لسحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة خلال خمسة (5) أيام عمل من بدء إجراءات السحب، وذلك لأغراض المراقبة والرقابة. …
- المادة 8 — المادة (8) امتناع المزود عن سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة
إذا لم يقم المزود بسحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة خلال المدة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (5) من هذا القرار، يجب على الوزارة أو السلطة المختصة، بحسب الأحوال، خلال الثماني والأربعين (48) ساعة التالية، …
- المادة 9 — المادة (9) سحب الوزارة أو السلطة المختصة للبضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة
إذا لم تتمكن الوزارة أو السلطة المختصة، بحسب الأحوال، من الوصول إلى المزود أو إخطاره وفقاً لأحكام هذا القرار، فيجوز لها، خلال مدة لا تزيد على ثمانية وأربعين (48) ساعة من تاريخ ثبوت وجود البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو الم…
- المادة 10 — المادة (10) تطبيق الجزاءات الإدارية
لا تحول المادتان (8) و(9) من هذا القرار دون تطبيق المزود الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في جدول الغرامات الإدارية المشار إليها في المادة (15) من المرسوم بقانون، نتيجة رفض المزود أو عدم قيامه بسحب البضائع المغشوشة أو الف…
- المادة 11 — المادة (11) النظر في طلبات استخدام أو إعادة تدوير أو إتلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة
وتنظر اللجنة العليا في طلبات استخدام البضائع أو إعادة تدويرها أو إتلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة قبل إحالة الأمر إلى المحكمة المختصة. وتنظر المحكمة المختصة في هذه الطلبات بمجرد إحالة الدعوى إليها، أو صدور حك…
- المادة 12 — المادة (12) التصرف في البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة
مع عدم الإخلال بالبند (1) من المادة (5) من المرسوم بالقانون، يجوز للوزارة أو السلطة المختصة، بحسب الأحوال، التصرف في البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة من خلال استخدامها أو إعادة تدويرها وفقاً لأحكام هذا القرار.
- المادة 13 — المادة (13) استخدام البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة
1. إذا رغبت الوزارة أو السلطة المختصة، بحسب الأحوال، في استخدام سلع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة، حكمت المحكمة المختصة بشأنها أو أصدرت اللجنة العليا قراراً بإتلافها، فعليها أن تقدم طلباً إلى المحكمة المختصة أو اللجنة العليا،…
- المادة 14 — المادة (14) إعادة تدوير البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة
1. إذا رأت الوزارة أو السلطة المختصة، بحسب الأحوال، إعادة تدوير البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة التي حكمت المحكمة المختصة بشأنها أو أصدرت اللجنة العليا قراراً بإتلافها، فعليها أن تقدم طلباً إلى المحكمة المختصة أو …
- المادة 15 — المادة (15) إعادة البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة إلى مصدرها
1. إذا قام المزود بسحب بضائع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة وفقاً للفقرة (أ) من البند (1) من المادة (5) من هذا القرار، ولم يصدر قرار من اللجنة العليا أو أي حكم من المحكمة المختصة يقضي بإتلافها، يجب على المزود إعادة البضائع الم…
- المادة 16 — المادة (16) إتلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة
1. في حالة صدور حكم بإتلاف سلع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة من المحكمة المختصة، أو صدور قرار بإتلافها من اللجنة العليا، بحسب الأحوال، تتولى الوزارة أو السلطة المختصة، بحسب الأحوال، تنفيذ عملية الإتلاف، ولها اتخاذ أي من الإجر…
- المادة 17 — المادة (17) ضوابط إتلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة
يجب مراعاة ما يلي عند تنفيذ عملية إتلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة: 1. يجب أن يكون الحكم بالإتلاف صادراً من المحكمة المختصة، أو أن يكون القرار بالإتلاف صادراً من اللجنة العليا بحسب الأحوال. 2. يجب التحقق من أ…
- المادة 18 — المادة (18) مدة إتلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة
ويتم إتلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة خلال (١٥) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ صدور الحكم الصادر من المحكمة المختصة بإتلافها أو صدور قرار إتلافها من اللجنة العليا، بحسب الأحوال، ما لم تقرر المحكمة المختصة أو اللجن…
- المادة 19 — المادة (19) محضر إتلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة
1. تتولى فرقة العمل المشار إليها في الفقرة (أ) من البند (1) من المادة (16) من هذا القرار إعداد محضر إتلاف يتضمن ما يلي: أ. تاريخ ومكان وطريقة التدمير. ب. قائمة تبين عدد البضائع المدمرة وأنواعها وكمياتها وأوصافها وحالتها.…
- المادة 20 — المادة (20) فرض غرامة إدارية على المتعامل العالم بالغش التجاري
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها المرسوم بقانون، يجوز للوزارة أو السلطة المختصة، بحسب الأحوال، فرض غرامة إدارية على المتعامل إذا ثبت أنه كان يعلم، أو كان ينبغي له أن يعلم بحكم مهنته أو تجارته أو خبرته، أن البضائع ا…
- المادة 21 — المادة (21) إجراءات التصالح
مع عدم الإخلال بالمادة (22) من المرسوم بالقانون: 1. يجب على المخالف أو من يمثله تقديم طلب التسوية إلى الوزارة أو السلطة المختصة، بحسب الأحوال، خلال (10) أيام عمل من تاريخ إخطار المخالف بالمخالفة والغرامة المالية المستحقة…
- المادة 22 — المادة (22) ضوابط التصالح
1. يقدم طلب التسوية كتابياً وموقعاً من المخالف أو من ينوب عنه، سواء كان ورقياً أو إلكترونياً، وفقاً للآلية التي تحددها الوزارة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال. 2. يحفظ سجل التسوية وكافة المستندات المتعلقة به في ملف لدى ال…
- المادة 23 — المادة (23) القرارات التنفيذية
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بالتنسيق مع السلطة المختصة.
- المادة 24 — المادة (24) الإلغاءات
يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2020 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري، كما يُلغى كل حكم يتعارض أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
- المادة 25 — المادة (25) النشر والنفاذ
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين (30) يوماً من تاريخ نشره. محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء صادر عنا: بتاريخ: 28 محرم 1448هـ الموافق: 13 يوليو 2026م