اللائحة التنفيذية لمكافحة الغش التجاري

المادة 4 — المادة (4) محضر ضبط وحجز والإفراج عن البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة

التفتيش والإنفاذ

1. يجب على مأمور الضبط القضائي تحرير تقرير في أي من الحالات الآتية: أ. ضبط أو حجز البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة أو أخذ عينات منها. ب. - الإفراج عن البضائع المضبوطة أو المحتجزة. ج. إغلاق المحل أو المحل الذي تم فيه ضبط بضائع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة، أو رفع هذا الإغلاق. د. إعاقة مأموري الضبط القضائي عن أداء واجباتهم. 2. يجب أن يشتمل المحضر الذي يعده مأمور الضبط القضائي على البيانات الآتية: أ. تاريخ وساعة ومكان إعداد التقرير والإجراءات المتخذة والوقائع المثبتة. ب. بيانات المزود، أو اسم ووصفة وتوقيع الشخص الذي اتخذت ضده التدابير، وتوقيعات الشهود إن وجدوا. ج. البيانات التجارية للمنشأة والتراخيص الصادرة لها والتي تسمح بمزاولة النشاط. د. اسم وتوقيع مأمور الضبط القضائي. ه. اسم البضائعة ونوعها وكمياتها ووصفها وحالتها وبياناتها التجارية ومصدرها، وتحديد طبيعة المخالفة، والأدوات المستخدمة في الغش إن وجدت. و. أية بيانات أخرى يراها مأمور الضبط القضائي ضرورية. 3. يجب أن يتضمن محضر الضبط إشعاراً بإبلاغ المخالف بحقه في طلب التسوية خلال مدة لا تزيد على (7) أيام عمل من تاريخ إخطاره بالمخالفة، وفقاً لأحكام المادتين (21) و(22) من هذا القرار.

WAWhatsAppTGTelegram