اللائحة التنفيذية لمكافحة الغش التجاري

المادة 5 — المادة (5) سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة

السحب والإعلان العام

مع عدم الإخلال بالبند (1) من المادة (5) من المرسوم بقانون، إذا ثبت للوزارة أو السلطة المختصة، بحسب الأحوال، وجود سلع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة وقررت سحب تلك البضائع، يتم اتباع الإجراءات التالية: 1. تقوم الوزارة أو السلطة المختصة، بحسب الأحوال، بإخطار المزود بأي وسيلة إخطار معتمدة بالتوقف فوراً عن بيع أو عرض البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة للبيع، وخلال مدة لا تتجاوز (24) أربع وعشرين ساعة من استلام الإخطار: أ. اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب تلك البضائع من الأسواق والمستودعات. ب. إخطار جميع نقاط البيع والجهات التي تم توريد البضائع إليها بضرورة سحبها خلال (24) أربع وعشرين ساعة من تاريخ استلام الإخطار، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاسترجاعها وسحبها من التداول، وتزويد الوزارة أو السلطة المختصة، بحسب الأحوال، بما يثبت إتمام إجراءات الإخطار والسحب والاسترداد، وفقاً للإجراءات التي تعتمدها الوزارة أو السلطة المختصة، بحسب الأحوال. 2. تتولى الوزارة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال ما يلي: أ. حجز البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة في الأماكن المخصصة لذلك على نفقة المخالف، ومنع التصرف فيها بأي شكل من الأشكال. ب. إعلام الجمهور وتحذيرهم من شراء أو استخدام هذه البضائع، وتحديد نوعها وأوصافها والعلامات التجارية المثبتة عليها.

WAWhatsAppTGTelegram