1. يجب على المزود الإعلان عن سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة من خلال وسائل الإعلان التي تحددها الوزارة أو السلطة المختصة حسب الأحوال، بما في ذلك الوسائل المرئية والمسموعة والإلكترونية والمطبوعة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثمانية وأربعين (48) ساعة من تاريخ استلام الإخطار. ويجوز للوزارة أو السلطة المختصة تقصير هذه المدة إذا اقتضت الظروف ذلك، لا سيما إذا كانت البضائع تشكل خطراً على صحة وسلامة الإنسان أو الحيوان أو البيئة. 2. يجب أن يستوفي الإعلان المشار إليه في البند (1) من هذه المادة المتطلبات التالية، بما يتناسب مع طبيعة كل وسيلة إعلانية: أ. ألا يقل حجم الإعلان في الوسائط المطبوعة أو الإلكترونية عن 15 سم × 15 سم أو ما يعادلها رقمياً. ب. ويجب أن يحدد رقم هاتف المزود أو عنوان البريد الإلكتروني. ج. ويجب أن تشمل العلامة التجارية المثبتة على البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة. د. ويجب أن يحدد نوع البضاعة ونموذجها ووصفها وبلد المنشأ. ه. ويحدد التعليمات والإجراءات الواجب اتباعها للحصول على استرداد قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة. و. ويجب أن تحدد المدة التي تعتمدها السلطة المختصة لسحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة والأماكن المخصصة لاستلامها. ز. ويجب أن يتم نشره باللغتين العربية والإنجليزية. ح. أي ضوابط أخرى تحددها الوزارة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال وحسب ما تقتضيه طبيعة كل حالة أو وسيلة إعلانية. 3. تحدد السلطة المختصة عدد مرات نشر الإعلان أو أي تمديد له. ويجوز للوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة تحديد عدد الإعلان أو تمديد فترة النشر في أي من الحالات التالية: أ. حيث يتم توزيع البضائع على أكثر من إمارة، مما يتطلب التنسيق الاتحادي لتوحيد إجراءات الإعلان والسحب. ب. عندما تشكل البضائع مخاطر جسيمة على صحة وسلامة البشر أو الحيوانات أو البيئة. ج. عندما تتطلب الظروف توحيد صياغة الإعلان أو توقيته أو نطاقه على مستوى الدولة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46