اللائحة التنفيذية لمكافحة الغش التجاري

المادة 7 — المادة (7) تقرير سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة

السحب والإعلان العام

1. يجب على المزود أن يقدم إلى الوزارة أو السلطة المختصة، بحسب الأحوال، تقريراً عن الإجراءات المتخذة لسحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة خلال خمسة (5) أيام عمل من بدء إجراءات السحب، وذلك لأغراض المراقبة والرقابة. ويجب أن يتضمن التقرير ما يلي: أ. نوع ووصف البضاعة. ب. كمية وطبيعة ومصدر ومواقع البضائع المتبقية في حوزة المزود والتي لم يتم بيعها أو توزيعها على نقاط البيع أو توريدها إلى جهات أخرى. ج. كمية البضائع التي تم بيعها، والأسواق التي بيعت فيها، والكميات الموزعة على نقاط البيع، أو الكميات المزودة لجهات أخرى. د. كمية وقيمة البضائع المسحوبة من الأسواق والمستودعات. ه. كمية البضائع التي تم رد المبالغ المدفوعة للعملاء، بالإضافة إلى أسمائهم وعناوينهم. 2. يجوز للوزارة أو السلطة المختصة، بحسب الأحوال، مطالبة المزود بتقديم أي بيانات أو مستندات أو تقارير دورية إضافية، أو اتخاذ أي إجراءات أخرى تراها ضرورية فيما يتعلق بسحب البضائعة. 3. تقوم الوزارة والسلطة المختصة، بحسب الأحوال، بإبلاغ بعضهما البعض بالإجراءات المتخذة وفقاً للبندين (1) و(2) من هذه المادة. وفي جميع الأحوال يجب على الوزارة إخطار اللجنة العليا بهذه الإجراءات.

WAWhatsAppTGTelegram