يجب على مأمور الضبط القضائي، عند الضرورة، أو عندما تكون هناك أسباب معقولة للاعتقاد بوجود بضائع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة، اتخاذ الإجراءات التالية: 1. دخول المحال التجارية والمستودعات والمصانع والمنشآت وجميع الأماكن غير المخصصة للسكنى لغايات التفتيش للتأكد من حالة البضائع المشبوهة وأية أمور أخرى يلزم إثباتها. ولمأمور الضبط القضائي في سبيل ذلك أن يقوم بفحص الأجهزة أو الشبكات أو المعدات أو الوسائط الإلكترونية أو وسائط التخزين أو نظم المعلومات أو برامج الحاسب الآلي أو أي وسيلة تكنولوجية، إذا اقتضت مقتضيات التفتيش ذلك، على أن يتم الانتهاء من التفتيش خلال مدة لا تزيد على (5) خمسة أيام عمل من تاريخ بدايته، ما لم تستلزم مقتضيات التفتيش مدة أطول. 2. أخذ عينات من البضائع المشتبه فيها للفحص والتحليل. ويعد تقرير بذلك يتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القرار. 3. وضع كل عينة من البضائع المشتبه فيها في حاوية مغلقة بشكل يضمن سلامتها ويمنع العبث بها أو فتحها. يجب وضع ملصق على الحاوية يوضح المعلومات التالية: أ. التاريخ الذي تم فيه أخذ العينة. ب. نوع العينة وكميتها. ج. اسم وعنوان المزود. د. المكان الذي تم فيه حجز العينة. 4. يتم أخذ العينات بواسطة فني مؤهل تعينه الوزارة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال بطريقة أخذ العينات العشوائية وبكميات تتناسب مع متطلبات الفحص والتحليل، مع مراعاة متطلبات المواصفة القياسية المعتمدة المطبقة على المنتج من حيث عدد العينات التي سيتم أخذها وطريقة حفظها ونقلها بالوسائل المناسبة. 5. إحالة العينات إلى المختبرات المتخصصة والمعتمدة في مجال الفحص أو التحليل التي تحددها الوزارة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال وبما يتناسب مع طبيعة البضائع المشتبه فيها سواء داخل الدولة أو خارجها. وفي جميع الأحوال يتحمل المزود التكاليف. 6. متابعة إجراءات الفحص والتحليل خلال مدة تتناسب مع طبيعة البضائع المشتبه فيها، على ألا تزيد هذه المدة على (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ أخذ العينة، ما لم تتطلب طبيعة البضائع ومتطلبات الفحص والتحليل خلاف ذلك. تحدد مدة فحص أو تحليل البضائع القابلة للتلف من قبل المختبرات المختصة المعتمدة، بالتنسيق مع الوزارة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال. 7. إبقاء البضائع المشبوهة قيد الحجز في مقر المزود وعلى نفقته طوال فترة الفحص والتحليل، مع إعداد تقرير عنها يتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القرار، وذلك بحضور المزود أو مندوب المزود، ويتم تعيين أي منهما حارساً على البضائع المحتجزة. 8. إذا ثبت من الفحص أو التحليل الفني أن البضائع المشتبه فيها ليست مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة، يجب على مأمور الضبط القضائي إثبات ذلك في محضر واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع حبسه والإفراج الفوري عن البضائعة وإخطار المزود بذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ صدور نتيجة الفحص أو التحليل. 9. إذا أثبت الفحص أو التحليل الفني أن البضائع المشتبه فيها مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة، يجب على مأمور الضبط القضائي إثبات ذلك في محضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط تلك البضائع وحجزها، وإخطار المزود بالإجراءات الواجب اتخاذها بحقها وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون وهذا القرار. 10. لا يستحق المزود أي مقابل أو تعويض عن قيمة العينات المأخوذة أو تكاليف الفحص والتحليل. ويجوز للوزارة أو السلطة المختصة، بحسب الأحوال، إعادة هذه العينات إلى المزود إذا ثبت أنها ليست مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة، متى كان ذلك ممكناً.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46