اللائحة التنفيذية لمكافحة الغش التجاري

المادة 13 — المادة (13) استخدام البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة

الاستخدام وإعادة التدوير والإعادة والإتلاف

1. إذا رغبت الوزارة أو السلطة المختصة، بحسب الأحوال، في استخدام سلع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة، حكمت المحكمة المختصة بشأنها أو أصدرت اللجنة العليا قراراً بإتلافها، فعليها أن تقدم طلباً إلى المحكمة المختصة أو اللجنة العليا، بحسب الأحوال، وفقاً للإجراءات القانونية المقررة. 2. يقدم الطلب المشار إليه في البند (1) من هذه المادة وفقاً للإجراءات القانونية المقررة، ويجب أن يتضمن ما يلي: أ. بيان الاستخدامات المقترحة لهذه البضائع مع مراعاة طبيعتها. ب. الآلية التي سيتم من خلالها استخدام البضاعة. ج. الجهة التي ستستفيد من استخدام البضائع. د. التأكيد على أن استخدام البضاعة لا ينتهك حقوق الملكية الفكرية، وأنه يجب إزالة جميع العلامات التجارية المقلدة للعلامات التجارية المسجلة قبل التخلص من البضاعة مرة أخرى. ه. التأكيد على أن استخدام البضاعة لن يؤدي إلى أي ضرر على صحة وسلامة الإنسان أو الحيوان أو البيئة. 3. لا يجوز تقديم الطلب المشار إليه في البند (1) من هذه المادة إلا بعد البدء في تنفيذ قرار المحكمة المختصة أو اللجنة العليا، بحسب الأحوال.

WAWhatsAppTGTelegram