1. إذا رأت الوزارة أو السلطة المختصة، بحسب الأحوال، إعادة تدوير البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة التي حكمت المحكمة المختصة بشأنها أو أصدرت اللجنة العليا قراراً بإتلافها، فعليها أن تقدم طلباً إلى المحكمة المختصة أو اللجنة العليا، بحسب الأحوال، وفقاً لذات الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القرار. 2. يجوز للوزارة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب السلطة المختصة، حسب الأحوال، أن تطلب من المحكمة المختصة أو اللجنة العليا أن تأمر بإعادة تدوير البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المزورة التي تم الاستيلاء عليها، والتي لم يصدر بشأنها بعد قرار بإتلافها، متى كان إعادة التدوير ممكناً عملياً ويحقق منافع بيئية أو اقتصادية، أو عندما تكون المحكمة المختصة أو اللجنة العليا، بصفتها صاحبة الشأن. قد تكون الحالة تراها مناسبة لأي سبب آخر.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46