اللائحة التنفيذية لمكافحة الغش التجاري

المادة 15 — المادة (15) إعادة البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة إلى مصدرها

الاستخدام وإعادة التدوير والإعادة والإتلاف

1. إذا قام المزود بسحب بضائع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة وفقاً للفقرة (أ) من البند (1) من المادة (5) من هذا القرار، ولم يصدر قرار من اللجنة العليا أو أي حكم من المحكمة المختصة يقضي بإتلافها، يجب على المزود إعادة البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة المضبوطة إلى بلد المنشأ أو بلد التصدير خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الضبط، وذلك في على نفقة المزود الخاصة، بشرط أن تكون هذه البضائع قابلة لإعادة التصدير مع مراعاة طبيعتها، وأن لا يؤدي إعادة تصديرها إلى أي مخاطر تؤثر على صحة وسلامة الإنسان أو الحيوان أو البيئة. 2. في حالة فشل المزود، لأي سبب كان، في إعادة البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة وفقاً للبند (1) من هذه المادة، يجب على الوزارة أو السلطة المختصة، بحسب الأحوال، إتلاف تلك البضائع أو إعادتها إلى بلد المنشأ أو بلد التصدير أو التصرف فيها وفقاً لأحكام هذا القرار، على نفقة المزود، دون الإخلال بفرض الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في جدول الإجراءات الإدارية. العقوبات المنصوص عليها في المادة (15) من المرسوم بالقانون إذا كان هذا الفشل منسوباً إلى المزود. 3. يجوز للوزارة أو السلطة المختصة، بحسب الأحوال، إعادة البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المزيفة المضبوطة إلى بلد المنشأ أو بلد التصدير، على نفقة المزود، في حال استيفاء كافة الشروط التالية: أ. تواجد البضائع في الأماكن المخصصة للاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير. ب. فشل المزود في مباشرة إجراءات الإرجاع خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه المادة. ج. لن تتعرض البضائع للتلف أثناء إعادتها إلى الحد الذي تصبح فيه مدمرة بالكامل.

WAWhatsAppTGTelegram