اللائحة التنفيذية لمكافحة الغش التجاري

المادة 16 — المادة (16) إتلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة

الاستخدام وإعادة التدوير والإعادة والإتلاف

1. في حالة صدور حكم بإتلاف سلع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة من المحكمة المختصة، أو صدور قرار بإتلافها من اللجنة العليا، بحسب الأحوال، تتولى الوزارة أو السلطة المختصة، بحسب الأحوال، تنفيذ عملية الإتلاف، ولها اتخاذ أي من الإجراءين التاليين: أ. تشكيل فريق عمل مشترك يضم ممثلين عن الجهات الحكومية الاتحادية والجهات المختصة للقيام بعملية التدمير. ويحدد قرار تشكيل فريق العمل اختصاصاته ونظامه الداخلي، على أن تكون رئاسة الفريق من قبل السلطة المختصة. ب. التعاقد مع جهة معتمدة مختصة للقيام بعملية الإتلاف وفق الضوابط المعتمدة بشكل مشترك من الوزارة والسلطة المختصة. 2. تتولى الوزارة أو السلطة المختصة، بحسب الأحوال، تحديد التكاليف والمصاريف المترتبة على عملية التدمير واستردادها من المزود الذي يلزمه بدفعها. 3. يجوز تنفيذ عملية التدمير خارج الدولة حيث لا يمكن تنفيذها داخل الدولة لأي سبب كان وعلى نفقة المزود.

WAWhatsAppTGTelegram