1. يقدم طلب التسوية كتابياً وموقعاً من المخالف أو من ينوب عنه، سواء كان ورقياً أو إلكترونياً، وفقاً للآلية التي تحددها الوزارة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال. 2. يحفظ سجل التسوية وكافة المستندات المتعلقة به في ملف لدى الوزارة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال. ويتم إخطار اللجنة العليا بهذه الإجراءات، ويجوز تزويد المخالف بنسخة من محضر التسوية عند الطلب. 3. لا يجوز إبرام أي تسوية إذا سبق فرض غرامة على المخالف بموجب المرسوم بقانون خلال (12) الاثني عشر شهراً السابقة لتاريخ المخالفة المطلوب التسوية بشأنها. 4. أن تكون المخالفة قد نتجت عن خطأ أو إهمال وألا تكون قد ارتكبت بسوء نية أو عمدا. 5. على المخالف معالجة أسباب المخالفة وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون وهذا القرار والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وفقاً للآلية التي تحددها الوزارة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال. 6. يودع مبلغ التسوية خزانة الوزارة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال قبل الموافقة على التسوية. 7. لا يعفي التصالح مسبب المخالفة من المسؤولية المدنية عن أي ضرر يلحق بالمتضرر إذا كان هذا الضرر ناشئاً عن الفعل محل التصالح.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46