اللائحة التنفيذية لمكافحة الغش التجاري

المادة 21 — المادة (21) إجراءات التصالح

الغرامات والتسوية

مع عدم الإخلال بالمادة (22) من المرسوم بالقانون: 1. يجب على المخالف أو من يمثله تقديم طلب التسوية إلى الوزارة أو السلطة المختصة، بحسب الأحوال، خلال (10) أيام عمل من تاريخ إخطار المخالف بالمخالفة والغرامة المالية المستحقة عنها، أو من تاريخ رفض التظلم، بحسب الأحوال. 2. تقوم الوزارة أو السلطة المختصة، بحسب الأحوال، بدراسة طلب التسوية خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه، وتصدر قراراً مسبباً بقبول الطلب أو رفضه. ويعتبر عدم البت في الطلب خلال هذه المدة بمثابة رفض له. 3. يتم إخطار المخالف بالقرار الصادر في طلب التسوية. وفي حالة الموافقة على الطلب، يجب أن يحدد الإخطار تاريخ التوقيع على محضر التسوية بالنسبة للمخالفة المنسوبة إلى المخالف، وأن يوضح المبلغ المتفق على سداده في التسوية، والذي يجب سداده خلال خمسة (5) أيام عمل من تاريخ التوقيع على محضر التسوية. في حالة رفض طلب التسوية، يتم فرض الغرامة الإدارية المقررة وفقاً لجدول الغرامات الإدارية المشار إليه في المادة (15) من المرسوم بالقانون، وذلك دون الإخلال بإحالة المخالفة إلى المحكمة المختصة. 4. يجوز للمخالف التظلم من قرار رفض طلب التسوية إلى الجهة نفسها خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ إخطار المخالف برفض طلب التسوية. وتتولى الوزارة أو السلطة المختصة، بحسب الأحوال، البت في التظلم خلال مدة لا تزيد على (10) أيام عمل من تاريخ تقديمه. ويعتبر عدم البت في التظلم خلال هذه المدة بمثابة رفض له. 5. في حالة رفض المخالف الالتزام بشروط التسوية، بما في ذلك عدم دفع مبلغ التسوية خلال المدة المنصوص عليها في البند (3) من هذه المادة، تعتبر التسوية كأن لم تكن، ويتم فرض الغرامة الإدارية وفقاً لجدول الغرامات الإدارية المشار إليه في المادة (15) من المرسوم بالقانون، وذلك دون الإخلال بإحالة المخالفة إلى المحكمة المختصة. 6. وفي جميع الأحوال لا يترتب على التسوية عدم مخالفة الفعل.

WAWhatsAppTGTelegram