اللائحة التنفيذية لمكافحة الغش التجاري

المادة 20 — المادة (20) فرض غرامة إدارية على المتعامل العالم بالغش التجاري

الغرامات والتسوية

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها المرسوم بقانون، يجوز للوزارة أو السلطة المختصة، بحسب الأحوال، فرض غرامة إدارية على المتعامل إذا ثبت أنه كان يعلم، أو كان ينبغي له أن يعلم بحكم مهنته أو تجارته أو خبرته، أن البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة، أو المواد المستخدمة في غشها، كانت ضارة بصحة وسلامة الإنسان أو الحيوان، في أي من الحالات التالية: 1. إذا كانت البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة، أو المواد المستخدمة في تعديلها، تتعلق بمنتجات دوائية أو منتجات زراعية أو منتجات غذائية عضوية. 2. إذا أعاد المتعامل طرح سلع مغشوشة أو فاسدة للتداول والاستهلاك على الرغم من ثبوت عدم صلاحيتها للاستخدام. 3. إذا قام المتعامل بشراء بضائع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة بقصد المتاجرة بها وتحقيق مكاسب غير مشروعة منها، سواء بعرضها للبيع بحالتها الأصلية، أو بعد إدخال التعديلات عليها، أو بعد إعادة تدويرها. 4. إذا ارتكب المتعامل أي عمل من أعمال الترويج أو التسويق أو الإعلان المضلل أو الخادع فيما يتعلق ببضائع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة، أو قدم معلومات كاذبة أو مضللة فيما يتعلق بطبيعتها أو جودتها أو مصدرها أو مكوناتها.

WAWhatsAppTGTelegram