1. تتولى فرقة العمل المشار إليها في الفقرة (أ) من البند (1) من المادة (16) من هذا القرار إعداد محضر إتلاف يتضمن ما يلي: أ. تاريخ ومكان وطريقة التدمير. ب. قائمة تبين عدد البضائع المدمرة وأنواعها وكمياتها وأوصافها وحالتها. ج. تكلفة التدمير. د. تقرير موجز عن عملية التدمير. ه. أي بيانات أخرى ترى فرقة العمل أو السلطة المختصة ضرورة وجودها. 2. في حالة تعاقد الوزارة أو السلطة المختصة، بحسب الأحوال، مع جهة معتمدة مختصة للقيام بعملية الإتلاف، يتم تسليم البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة إلى تلك الجهة المتعاقدة مقابل إيصال ومحضر تسليم، مع مراعاة ما يلي: أ. ويحضر مندوب عن الوزارة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، كلاً من عملية التسليم والإتلاف. ب. تتم دعوة المزود أو مندوبه لحضور عملية الإتلاف والتوقيع على المحضر في حالة حضورهم. ج. يجب على الجهة المتعاقدة إعداد محضر إتلاف يتضمن نفس البيانات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46