Tax& Law+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتك
فهرس المواد · الصفحة 1 / 1
قانون التحكيم الاتحادي — المواد 1–62
- المادة 1 — المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. التحكيم: وسيلة ينظمها القانون يتم من خلالها الفصل بحكم ملزم في نزاع …
- المادة 2 — المادة (2) نطاق سريان القانون
تسري أحكام هذا القانون على: 1. كل تحكيم يجري في الدولة ما لم يتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام قانون تحكيم آخر شريطة عدم تعارضه مع النظام العام والآداب العامة للدولة. 2. كل تحكيم تجاري دولي يجري في الخارج ويتفق أطرافه على إخ…
- المادة 3 — المادة (3) الصفة الدولية للتحكيم
يكون التحكيم ذا صفة دولية حتى لو جرى داخل الدولة، وذلك في أي من الحالات الآتية: 1. إذا كان المركز الرئيسي لأعمال الأطراف يقع في دولتين مختلفتين أو أكثر وقت إبرام اتفاق التحكيم، فإذا كان لأحد الأطراف عدة مراكز أعمال، فالع…
- المادة 4 — المادة (4) أهلية الاتفاق على التحكيم
1. لا ينعقد الاتفاق على التحكيم إلا من الشخص الطبيعي الذي يتمتع بأهلية التصرف في الحقوق أو من ممثل الشخص الاعتباري المفوض في إبرام الاتفاق على التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلاً. 2. لا يجوز الاتفاق على التحكيم في المسائل ال…
- المادة 5 — المادة (5) صور اتفاق التحكيم
1. يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء أكان مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الأطراف. 2. يجوز أن يتم الاتفاق على التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في ش…
- المادة 6 — المادة (6) استقلالية اتفاق التحكيم
1. يكون اتفاق التحكيم مستقلاً عن شروط العقد الأخرى، ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على اتفاق التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الاتفاق صحيحاً في ذاته إلا إذا تعلق الأمر بنقصان أهلية أحد المتعاقدين. 2. ل…
- المادة 7 — المادة (7) كتابة اتفاق التحكيم
1. يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً. 2. يعد الاتفاق على التحكيم مستوفياً لشرط الكتابة في الحالات الآتية: أ. إذا تضمنه محرر وقعه الأطراف أو ورد فيما تبادلوه من رسائل أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة أ…
- المادة 8 — المادة (8) الفصل في النزاع المتضمن اتفاق التحكيم
1. يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم، أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفع في موضوع الدعوى، وذلك ما لم يتبين للمحكمة أن الاتفاق على التحكيم باطل أو يستحيل ت…
- المادة 9 — المادة (9) تشكيل هيئة التحكيم
1. تُشكل هيئة التحكيم باتفاق الأطراف من محكم واحد أو أكثر، فإذا لم يتفقوا على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة، ما لم تر الجهة المعنية خلاف ذلك. 2. إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً وإلا كان التحكيم باطلاً.
- المادة 10 — المادة (10) مكرراً شروط تعيين مُحكم من أعضاء الجهات الإشرافية أو الرقابية في مؤسسة التحكيم المختصة
1. استثناءً من أحكام البند (1/ ب) من المادة (10) من هذا المرسوم بقانون، للأطراف تعيين مُحكم من أعضاء مجلس إدارة أو مجلس أمناء أو من في حكمهم من الجهات الإشرافية أو الرقابية في مؤسسة التحكيم المختصة بتنظيم الدعوى التحكيمي…
- المادة 10 — المادة (10) الشروط الواجب توافرها في المُحكم
1. يُشترط في المُحكم بالإضافة إلى الشروط التي يتفق عليها الأطراف، الآتي: أ. أن يكون شخصاً طبيعياً غير قاصر أو محجور عليه أو محروم من حقوقه المدنية بسبب إشهار إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره، أو بسبب الحكم عليه في أي جناي…
- المادة 11 — المادة (11) كيفية اختيار هيئة التحكيم
1. للأطراف الاتفاق على الإجراءات الواجب اتباعها لتعيين المحكم أو المحكمين ووقت وكيفية تعيينهم. 2. إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد ولم يتمكن الأطراف من الاتفاق على المحكم خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم ط…
- المادة 12 — المادة (12) إصدار القرارات الخاصة بإجراءات التحكيم
يتخذ أي قرار في إجراءات التحكيم الذي يشترك فيه أكثر من محكم واحد، بأغلبية أعضاء هيئة التحكيم، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. على أنه يجوز أن تصدر القرارات في المسائل الإجرائية من المحكم الذي يرأس الهيئة إذا أذن له بذلك…
- المادة 13 — المادة (13) الإخلال بإجراءات اختيار هيئة التحكيم
إذا أخل أحد الأطراف بإجراءات اختيار المحكمين التي اتفقوا عليها أو لم يتفقوا أصلاً على تلك الإجراءات أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه، أو تخلف الغير – بما في ذلك الجهة المفوضة- عن أداء ما عهد إل…
- المادة 14 — المادة (14) رد المحكم
1. لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حيدته أو استقلاله، أو إذا ثبت عدم توافر الشروط التي اتفق عليها الأطراف أو التي نص عليها هذا القانون. 2. لا يُقبل من أي من الأطراف طلب رد المحكم الذي عينه أو الذ…
- المادة 15 — المادة (15) إجراءات رد المحكم
للأطراف الاتفاق على إجراءات رد المحكم، وإلا أُتبعت الإجراءات الآتية: 1. على الطرف الذي يعتزم رد محكم أن يعلن المحكم المطلوب رده بطلب الرد كتابة، مبيناً فيه أسباب طلب الرد، ويرسل نسخة منه إلى باقي أعضاء هيئة التحكيم الذين…
- المادة 16 — المادة (16) إنهاء مهمة المحكم
1. إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يُباشرها، أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير غير مبرر في إجراءات التحكيم أو أهمل قصداً العمل بمقتضى اتفاق التحكيم رغم إعلانه بكافة وسائل الإعلان والتواصل المعمول بها في الدولة، …
- المادة 17 — المادة (17) تعيين المحكم البديل
1. إذا انتهت مهمة المحكم بقرار رده أو عزله أو تنحيه أو بأي سبب آخر، وجب تعيين بديلاً عنه وفقاً للإجراءات التي تم اتباعها في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته. 2. يجوز للأطراف بعد تعيين محكم بديل، الاتفاق على إبقاء أي من الإ…
- المادة 18 — المادة (18) الاختصاص العام بنظر تدابير التحكيم
1. ينعقد الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى المحكمة المختصة وفقاً للقوانين الإجرائية المعمول بها في الدولة وتكون دون غيرها صاحبة الاختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم. 2. لرئيس المحكمة أن يأمر - ب…
- المادة 19 — المادة (19) اختصاص هيئة التحكيم بالبت في اختصاصها
1. تفصل هيئة التحكيم في أي دفع يتعلق بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفع المبني على عدم وجود اتفاق تحكيم أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع، ولهيئة التحكيم أن تفصل في ذلك إما في قرار تمهيدي أو في حكم التحكيم النهائي الصادر …
- المادة 20 — المادة (20) ميعاد التمسك بالدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم
1. يجب التمسك بالدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم في ميعاد لا يجاوز ميعاد تقديم دفاع المحتكم ضده المشار إليه في المادة (30) من هذا القانون، وفي حال تعلق الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم للمسائل التي يثيرها الطرف الآخر أثناء نظر…
- المادة 21 — المادة (21) التدابير المؤقتة أو التحفظية
1. مع مراعاة أحكام المادة (18) من هذا القانون، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يجوز لهيئة التحكيم بناء على طلب أي من الأطراف أو من تلقاء نفسها أن تأمر أياً منهم باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة الن…
- المادة 22 — المادة (22) إدخال أو تدخل أطراف جديدة للتحكيم
لهيئة التحكيم أن تسمح بإدخال أو تدخل طرف ثالث في خصومة التحكيم سواء بطلب من أحد الأطراف أو من الطرف المتدخل شريطة أن يكون طرفاً في اتفاق التحكيم وبعد إعطاء جميع الأطراف بما فيهم الطرف الثالث فرصة لسماع أقوالهم.
- المادة 23 — المادة (23) تحديد الإجراءات الواجبة الاتباع
1. للأطراف الاتفاق على الإجراءات التي يتعين على هيئة التحكيم اتباعها للسير في التحكيم بما في ذلك إخضاع هذه الإجراءات للقواعد المنفذة في أية منظمة أو مؤسسة تحكيم في الدولة أو خارجها. 2. إذا لم يوجد اتفاق على اتباع إجراءات…
- المادة 24 — المادة (24) الإعلانات
1. تسري الأحكام الواردة في هذا البند، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ما يلي: أ. تعد أي رسالة كتابية مستلمة: إذا سلمت إلى المرسل إليه شخصياً، أو إذا سلمت في مقر عمله أو في محل إقامته المعتاد أو في عنوانه البريدي المعروف للطر…
- المادة 25 — المادة (25) التنازل عن حق الاعتراض
إذا استمر أحد الأطراف في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لاتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته، ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو خلال (7) سبعة أيام من ت…
- المادة 26 — المادة (26) المساواة بين أطراف التحكيم
يعامل أطراف التحكيم على قدم المساواة، وتهيأ لكل منهم فرصة متكافئة وكاملة لعرض طلباته ودفاعه.
- المادة 27 — المادة (27) بدء إجراءات التحكيم
1. تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم التالي لاكتمال تشكيل هيئة التحكيم ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. 2. يعد الإعلان بطلب التحكيم بمثابة رفع للدعوى لغايات توقيع الحجز التحفظي.
- المادة 28 — المادة (28) أعمال ومكان التحكيم
1. للأطراف الاتفاق على إجراء التحكيم وتحديد مكانه بشكل واقعي، أو بشكل افتراضي من خلال وسائل التقنية الحديثة أو في الأوساط التقنية، فإذا لم يوجد اتفاق حددت هيئة التحكيم ذلك، بمراعاة ظروف الدعوى، وملاءمة المكان لأطرافها. 2…
- المادة 29 — المادة (29) لغة التحكيم
1. تتم إجراءات التحكيم باللغة العربية، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك. 2. تسري اللغة التي يتم الاتفاق عليها أو تحديدها على إجراءات التحكيم وعلى أي مذكرة مكتوبة يقدمها الأطراف وأي مرافعة شفوية وأي حكم تحكيم أو قرار أو أي …
- المادة 30 — المادة (30) بيان الدعوى وأوجه الدفاع
1. ما لم يتفق الأطراف أو تقرر هيئة التحكيم خلاف ذلك على المحتكم أن يرسل خلال (14) أربعة عشر يوماً من تشكيل هيئة التحكيم إلى المحتكم ضده وإلى كل واحد من المحكمين بياناً مكتوباً بدعواه يشتمل على: اسمه، وعنوانه، واسم المحتك…
- المادة 31 — المادة (31) المستندات المؤيدة لبيان الدعوى وأوجه الدفاع
لكل من الأطراف أن يُرفق ببيان الدعوى أو بمذكرة الدفاع حسب الأحوال صوراً من الوثائق التي يستند إليها، أو أن يشير إلى كل أو بعض الوثائق وأدلة الإثبات التي يعتزم تقديمها مع احترام حق الطرف الآخر في الاطلاع عليها، ولا يخل هذ…
- المادة 32
- المادة 33 — المادة (33) أعمال وجلسات التحكيم
1. تكون أعمال وجلسات التحكيم سرية، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. 2. ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، لهيئة التحكيم أن تُقرر ما إذا كانت ستعقد جلسات مرافعة شفهية لتقديم الأدلة أو لتقديم الحجج الشفهية أو أنها ستسير في ا…
- المادة 34 — المادة (34) الاستعانة بالخبراء
1. ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك لهيئة التحكيم أن تقرر تعيين خبير أو أكثر لتقديم تقريره، وتحدد له مهمته ومدتها وترسل إلى الأطراف نسخة من قرارها. 2. على كل من الأطراف أن يقدم إلى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع، وأن ي…
- المادة 35 — المادة (35) شهادة الشهود
لهيئة التحكيم الاستماع للشهود بمن فيهم شهود الخبرة، من خلال وسائل الاتصال الحديثة التي لا تتطلب حضورهم بشكل شخصي للجلسة.
- المادة 36 — المادة (36) صلاحية المحكمة في الأمر بتقديم أدلة الإثبات
1. لهيئة التحكيم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف أن تطلب المساعدة من المحكمة للحصول على أية أدلة، وللمحكمة في حدود سلطتها أن تأمر بتنفيذ الطلب، وبحضور الشهود أمام هيئة التحكيم، وذلك لتقديم والإدلاء بالشهادة ال…
- المادة 37 — المادة (37) تطبيق قانون الإرادة على موضوع النزاع
1. تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي يتفق عليها الأطراف، وإذا اتفق على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق على خلاف ذلك بشرط عدم مخالفته للنظام ا…
- المادة 38 — المادة (38) سلطة هيئة التحكيم في تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع
1. إذا لم يتفق الأطراف على القواعد القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع، طبقّت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالاً بموضوع النزاع. 2. يجب أن تراعي هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع ال…
- المادة 39 — المادة (39) الأحكام الوقتية والجزئية
1. يجوز أن تصدر هيئة التحكيم أحكاماً وقتية أو أحكاماً في جزء من الطلبات، وذلك قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها. 2. الأحكام الوقتية لهيئة التحكيم قابلة للتنفيذ أمام المحاكم ويكون تنفيذها بموجب أمر على عريضة صادر من رئي…
- المادة 40 — المادة (40) حكم التحكيم الاتفاقي
إذا اتفق الأطراف قبل صدور الحكم المنهي للخصومة على تسوية تنهي النزاع ودياً، فلهم أن يطلبوا إثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم، ويجب عليها في هذه الحالة أن تصدر حكم تحكيم اتفاقي يتضمن شروط التسوية وينهي الإجراءات، ويكون…
- المادة 41 — المادة (41) شكل حكم التحكيم وبياناته
1. يصدر حكم التحكيم كتابة. 2. يصدر حكم التحكيم بأغلبية الآراء إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من محكم، وإذا تشعبت آراء المحكمين بحيث لا تتحقق معها الأغلبية، أصدر رئيس هيئة التحكيم الحكم إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف …
- المادة 42 — المادة (42) ميعاد إصدار الحكم المنهي للخصومة
1. على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الأطراف، فإن لم يوجد اتفاق على ميعاد محدد أو طريقة تحديد ذلك الميعاد وجب أن يصدر الحكم خلال ستة أشهر من تاريخ عقد أول جلسة من جلسات إجراءات …
- المادة 43 — المادة (43) الفصل في المسائل الأولية
إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير في ورقة قدمت إليها، أو اتخذت إجراءات جزائية عن تزويرها أو عن أي جريمة أخرى، فلهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع إذا رأت أن الفصل في …
- المادة 44 — المادة (44) إعلان حكم التحكيم
مع مراعاة أحكام المادة (47) من هذا القانون تعلن هيئة التحكيم الحكم لجميع الأطراف وذلك بتسليم كل منهم نسخة أصلية أو صورة منه موقعة من هيئة التحكيم خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم.
- المادة 45 — المادة (45) انتهاء إجراءات التحكيم
1. تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة كلها من قبل هيئة التحكيم. 2. على هيئة التحكيم إنهاء الإجراءات في أي من الأحوال الآتية: أ. إذا اتفق الأطراف على إنهاء إجراءات التحكيم وفقاً لأحكام هذا القانون. ب. إذا تر…
- المادة 46 — المادة (46) مصروفات التحكيم
1. ما لم ينص اتفاق الأطراف على خلاف ذلك، يكون لهيئة التحكيم تقدير مصاريف التحكيم، ويشمل ذلك: الأتعاب والنفقات التي تكبدها أي عضو في هيئة التحكيم في سبيل تنفيذ مهامه، و نفقات تعيين الخبراء من قبل هيئة التحكيم. 2. لهيئة ال…
- المادة 47 — المادة (47) الامتناع عن تسليم الحكم في حالة عدم تسديد المصاريف
1. مع عدم الاخلال بحق المحكمين في الرجوع على الأطراف بأتعابهم ومصاريفهم يجوز لهيئة التحكيم رفض تسليم حكم التحكيم النهائي للأطراف في حال عدم تسديد كامل مصاريف التحكيم. 2. إذا رفضت هيئة التحكيم تسليم الحكم وفقاً لأحكام الب…
- المادة 48 — المادة (48) سرية أحكام المحكمين
أحكام المحكمين سرية، ولا يجوز نشرها أو نشر جزء منها إلا بموافقة الأطراف على ذلك كتابة، ولا يعتبر نشر الأحكام القضائية التي تتناول حكم التحكيم إخلالاً بهذا المبدأ.
- المادة 49 — المادة (49) تفسير حكم التحكيم
1. بمجرد صدور حكم التحكيم لا يعود لهيئة التحكيم أي سلطة للفصل بأي من المسائل التي تناولها حكم التحكيم، إلا أنه يجوز لأي من الأطراف أن يطلب من هيئة التحكيم خلال (30) يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم تفسير ما وقع في منطوقه…
- المادة 50 — المادة (50) تصحيح الأخطاء المادية بحكم التحكيم
1. تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما وقع في حكمها من أخطاء مادية كتابية أو حسابية، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف بعد إعلان الأطراف الآخرين، ويقدم الطلب خلال (30) ثلاثين يوماً التالية لتسلم حكم الت…
- المادة 51 — المادة (51) حكم التحكيم الإضافي
1. يجوز لأي من الأطراف أن يطلب من هيئة التحكيم خلال (30) ثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم، إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم، وعلى مقدم الطلب إعلانه لكافة الأطراف. 2. إذا رأت ه…
- المادة 52 — المادة (52) القوة الإلزامية لحكم التحكيم
يعتبر حكم التحكيم الصادر وفقاً لأحكام هذا القانون ملزماً للأطراف، ويحوز حجية الأمر المقضي، ويكون له ذات القوة التنفيذية كما لو كان حكماً قضائياً، إلا أنه يشترط لتنفيذه الحصول على قرار للمصادقة عليه من المحكمة.
- المادة 53 — المادة (53) الاعتراض على حكم التحكيم
1. لا يقبل الاعتراض على حكم التحكيم إلا بموجب رفع دعوى بطلان إلى المحكمة أو أثناء نظر طلب المصادقة على الحكم وعلى طالب البطلان أن يثبت أياً من الأسباب الآتية: أ. عدم وجود اتفاق تحكيم أو أن الاتفاق كان باطلاً أو سقطت مدته…
- المادة 54 — المادة (54) دعوى بطلان حكم التحكيم
1. يعتبر الحكم الصادر من المحكمة في دعوى البطلان نهائياً ولا يقبل الطعن إلا بالنقض. 2. لا تسمع دعوى بطلان حكم التحكيم بعد مرور (30) ثلاثين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم إلى الطرف طالب البطلان. 3. يترتب على الحكم…
- المادة 55 — المادة (55) تنفيذ حكم التحكيم
1. يتعين على من يرغب في تنفيذ حكم التحكيم أن يتقدم بطلب المصادقة على حكم التحكيم والأمر بتنفيذه إلى رئيس المحكمة، على أن يرفق به ما يأتي: أ. أصل الحكم أو صورة معتمدة منه. ب. صورة من اتفاق التحكيم. ج. ترجمة مصدق عليها م…
- المادة 56 — المادة (56) وقف تنفيذ حكم التحكيم
1. لا يترتب على رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر دعوى بطلان حكم التحكيم أن تأمر بوقف التنفيذ بناء على طلب أحد الأطراف إذا كان الطلب مبنياً على أسباب جدية. 2. على المحكمة الفصل في…
- المادة 57 — المادة (57) الطعن على تنفيذ حكم التحكيم
يجوز التظلم من قرار المحكمة الصادر بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم أو برفض تنفيذه وذلك أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً من اليوم التالي للإعلان.
- المادة 58 — المادة (58) ميثاق عمل المحكمين وقوائمهم
1. يصدر وزير الاقتصاد ميثاق عمل المحكمين بالتنسيق مع مؤسسات التحكيم بالدولة. 2. يضع وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المختصة قوائم المحكمين الذين يجري الاختيار من بينهم، وفقاً لحكم المادة (11) من هذا القانون.
- المادة 59 — المادة (59) نطاق السريان الزماني للقانون
تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم قائم وقت العمل به ولو استند إلى اتفاق تحكيم سابق عليه، على أن تبقى الإجراءات التي تمت وفق أحكام أي تشريع سابق صحيحة.
- المادة 60 — المادة (60) إلغاء مواد التحكيم في قانون الإجراءات المدنية
1. تلغى المواد من (203) إلى (218) من القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 المشار إليه، على أن تبقى الإجراءات التـي تمت وفقاً لها صحيحة. 2. يلغى كل حكم مخالف لأحكام هذا القانون.
- المادة 61 — المادة (61) نشر القانون والعمل بأحكامه
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.