1. يصدر حكم التحكيم كتابة. 2. يصدر حكم التحكيم بأغلبية الآراء إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من محكم، وإذا تشعبت آراء المحكمين بحيث لا تتحقق معها الأغلبية، أصدر رئيس هيئة التحكيم الحكم إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك، وفي هذه الحالة يجب كتابة أو إرفاق الآراء المخالفة، وتعتبر جزءاً لا يتجزأ من الحكم. 3. يوقع المحكمون الحكم، وإذا رفض أي منهم توقيعه وجب ذكر سبب عدم التوقيع، ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعه أغلبية المحكمين. 4. يجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك، أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم. 5. يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وجنسياتهم وعناوينهم ونص اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وأسبابه إذا كان ذكرها واجباً، وتاريخ ومكان صدوره. 6. يعتبر حكم التحكيم صادراً في مكان التحكيم وفقاً لما تنص عليه المادة (28) من هذا القانون، ولو تم توقيعه من قبل أعضاء هيئة التحكيم خارج مكان التحكيم، وبغض النظر عن كيفية توقيعه، سواء تمت من قبل أعضاء هيئة التحكيم حضورياً أو أرسل الحكم لتوقيعه من كل عضو بشكل منفرد، أو تم بالطرق الإلكترونية ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. 7. ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يكون تاريخ صدور الحكم هو التاريخ الذي تم فيه توقيع الحكم من المحكم إذا كان منفرداً، و في حالة وجود أكثر من محكم فالعبرة بتاريخ آخر توقيع من المحكمين.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
