1. على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الأطراف، فإن لم يوجد اتفاق على ميعاد محدد أو طريقة تحديد ذلك الميعاد وجب أن يصدر الحكم خلال ستة أشهر من تاريخ عقد أول جلسة من جلسات إجراءات التحكيم، كما يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على (6) ستة أشهر إضافية، ما لم يتفق الأطراف على مدة تزيد على ذلك. 2. يجوز لهيئة التحكيم أو لأي من الأطراف، في حال عدم صدور حكم التحكيم بعد انتهاء المدة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، أن تطلب من المحكمة إصدار قرار بتحديد ميعاد إضافي لإصدار حكم التحكيم أو إنهاء إجراءات التحكيم إذا اقتضت الضرورة ذلك، ولها تمديد هذه الفترة وفقاً للشروط التي تجدها ملائمة، ويعتبر قرارها في هذا الخصوص نهائياً، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. 3. إذا أصدرت المحكمة قراراً بإنهاء إجراءات التحكيم، فيجوز لأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظرها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
