قانون التحكيم الاتحادي

المادة 10 — المادة (10) مكرراً شروط تعيين مُحكم من أعضاء الجهات الإشرافية أو الرقابية في مؤسسة التحكيم المختصة

الفصل الثالث: هيئة التحكيم

1. استثناءً من أحكام البند (1/ ب) من المادة (10) من هذا المرسوم بقانون، للأطراف تعيين مُحكم من أعضاء مجلس إدارة أو مجلس أمناء أو من في حكمهم من الجهات الإشرافية أو الرقابية في مؤسسة التحكيم المختصة بتنظيم الدعوى التحكيمية في الدولة، إذا توافرت الشروط الآتية: ‌ أ. ‌ألا تكون أنظمة مؤسسة التحكيم المختصة بتنظيم الدعوى التحكيمية تمنع ذلك. ‌ ب. أن يكون لدى مؤسسة التحكيم المختصة بتنظيم الدعوى التحكيمية منظومة حوكمة خاصة بتنظيم عمل المُحكم المشار إليه بشكل يحقق فصل المهام والحياد، وبما يحول من تحقق ظرف تعارض المصالح أو نشوء أي حالة من حالات الميزة التفضيلية لذلك العضو مقارنة بنظرائه الآخرين، وبما ينظم آلية تعيين وعزل وتنحي المُحكم حال تحقق أي من الحالات المحددة في ذلك الشأن. ‌ ج. ألا يكون المُحكم فرداً ولا رئيساً لهيئة التحكيم. ‌ د. ‌أن يقرّ أطراف الدعوى التحكيمية كتابةً بعلمهم بعضوية المُحكم في مجلس إدارة أو مجلس أمناء أو من في حكمهم من الجهات الإشرافية أو الرقابية في مؤسسة التحكيم المختصة بتنظيم الدعوى التحكيمية في الدولة، وعدم وجود اعتراض أو تحفّظ منهم على ذلك التعيين. ‌ ه. أن تكون لدى مؤسسة التحكيم المختصة آلية خاصة للإبلاغ الآمن عن أيّ مخالفات مرتكبة من المُحكمين. ‌ و. ألا يتجاوز عدد الدعاوى التحكيمية التي يكون المُحكم عضواً فيها على (5) خمس دعاوى في السنة الواحدة. ‌ ز. ‌تقديم تعهد كتابي من المُحكم بالآتي: 1. عدم استغلال صفته بشكل قد يحقق تعارض مصالح، أو يؤدي إلى حصوله أو تمتّعه بميزة تفضيلية أو مصلحة مقارنة بنظرائه من المُحكمين الآخرين. 2. ‌عدم المشاركة أو المداولة أو الاطلاع أو التصويت أو حضور اجتماعات أو التأثير بأيّ شكل في سير إجراءات الدعوى التحكيمية، بمناسبة عضويته في مجلس إدارة أو مجلس أمناء أو من في حكمهم من الجهات الإشرافية أو الرقابية لمؤسسة التحكيم المختصة بتنظيم الدعوى التحكيمية خلال فترة تعيينه مُحكماً. ‌ ح. أيّ شروط أو متطلبات أخرى تُحددها المؤسسة التحكيمية المختصة. 2. يترتب على مخالفة الشروط المشار إليها في هذه المادة بطلان حكم التحكيم الصادر في الدعوى التحكيمية، وحق الأطراف في مطالبة مؤسسة التحكيم المختصة والمحكّم المخالف بأيّ تعويضات مدنية وذلك وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.

WAWhatsAppTGTelegram