قانون التحكيم الاتحادي

المادة 10 — المادة (10) الشروط الواجب توافرها في المُحكم

الفصل الثالث: هيئة التحكيم

1. يُشترط في المُحكم بالإضافة إلى الشروط التي يتفق عليها الأطراف، الآتي: ‌ أ. أن يكون شخصاً طبيعياً غير قاصر أو محجور عليه أو محروم من حقوقه المدنية بسبب إشهار إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره، أو بسبب الحكم عليه في أي جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رُدّ إليه اعتباره. ‌ ب. ألا يكون عضواً في مجلس الأمناء أو في الإدارة التنفيذية أو في الجهاز الإداري لمؤسسة التحكيم المختصة بتنظيم الدعوى التحكيمية في الدولة. ‌ ج. ألا تكون له علاقة مباشرة مع أيٍ من أطراف الدعوى التحكيمية تمس بحيدته أو نزاهته أو استقلاليته. 2. لا يُشترط أن يكون المُحكم من جنس محدد أو من جنسية معينة إلا إذا اتفق الأطراف أو نص القانون على خلاف ذلك. 3. على من يبلّغ بترشيحه لتولي مهمة التحكيم أن يُصرّح كتابةً بكل ما من شأنه أن يثير شكوكاً حول حيدته أو استقلاله، وعليه منذ تعيينه وخلال إجراءات التحكيم أن يبادر دون أي تأخير بإخطار الأطراف وسائر المحكمين في حال نشوء أي ظرف قد يثير الشك حول حياده أو استقلاله، وذلك ما لم يكن قد سبق له إحاطتهم علماً بذلك الظرف.

WAWhatsAppTGTelegram