إذا أخل أحد الأطراف بإجراءات اختيار المحكمين التي اتفقوا عليها أو لم يتفقوا أصلاً على تلك الإجراءات أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه، أو تخلف الغير – بما في ذلك الجهة المفوضة- عن أداء ما عهد إليه به في هذا الشأن، تولت المحكمة بناءً على طلب أحد الأطراف القيام بالإجراء المطلوب ما لم ينص الاتفاق على وسيلة أخرى لإتمام هذا الإجراء، ولا يقبل الطعن على ذلك القرار بأي طريق من طرق الطعن.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
