قانون التحكيم الاتحادي

المادة 51 — المادة (51) حكم التحكيم الإضافي

الفصل الخامس: حكم التحكيم

1. يجوز لأي من الأطراف أن يطلب من هيئة التحكيم خلال (30) ثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم، إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم، وعلى مقدم الطلب إعلانه لكافة الأطراف. 2. إذا رأت هيئة التحكيم أن للطلب المشار إليه في البند (1) من هذه المادة ما يبرره، فتصدر حكمها خلال (60) ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز لها مد هذا الميعاد إلى (30) ثلاثين يوماً أخرى. 3. يعتبر حكم التحكيم الإضافي متمماً لحكم التحكيم وتسري عليه أحكامه. 4. إذا لم تصدر الهيئة حكم التحكيم وفقاً لأحكام هذه المادة والمادتين (49) و (50) من هذا القانون يقدم الطرف - صاحب الشأن - طلب للمحكمة للقيام بذلك.

WAWhatsAppTGTelegram