1. تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما وقع في حكمها من أخطاء مادية كتابية أو حسابية، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف بعد إعلان الأطراف الآخرين، ويقدم الطلب خلال (30) ثلاثين يوماً التالية لتسلم حكم التحكيم، وذلك ما لم يتفق الأطراف على إجراءات أو مدد أخرى، وتجري هيئة التحكيم تصحيح الحكم خلال (30) ثلاثين يوماً التالية لتاريخ صدور الحكم أو تقديم طلب التصحيح بحسب الأحوال، ولها مد هذا الميعاد (15) خمسة عشر يوماً أخرى إذا رأت مبرراً لذلك. 2. يصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم، ويعلن إلى الأطراف خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره. 3. يعتبر الحكم الصادر بالتصحيح متمما لحكم التحكيم وتسري عليه أحكامه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
