قانون التحكيم الاتحادي

المادة 15 — المادة (15) إجراءات رد المحكم

الفصل الثالث: هيئة التحكيم

للأطراف الاتفاق على إجراءات رد المحكم، وإلا أُتبعت الإجراءات الآتية: 1. على الطرف الذي يعتزم رد محكم أن يعلن المحكم المطلوب رده بطلب الرد كتابة، مبيناً فيه أسباب طلب الرد، ويرسل نسخة منه إلى باقي أعضاء هيئة التحكيم الذين تم تعيينهم، وإلى باقي الأطراف وذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتعيين ذلك المحكم أو بالظروف الموجبة للرد. 2. إذا لم يتنح المحكم المطلوب رده أو لم يوافق الطرف الآخر على طلب الرد خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان المحكم بطلب الرد وفق أحكام المادة (24) من هذا القانون، جاز لطالب الرد رفع طلبه إلى الجهة المعنية خلال (15) خمسة عشر يوماً من نهاية الأيام الخمسة عشر المذكوره، وتبت الجهة المعنية في طلب الرد خلال (10) عشرة أيام، ولا يقبل الطعن على ذلك القرار بأي طريق من طرق الطعن. 3. لا يترتب على تبليغ المحكم بطلب الرد، أو على رفع الطلب إلى الجهة المعنية وقف إجراءات التحكيم، ويجوز لهيئة التحكيم بما في ذلك المحكم المطلوب رده الاستمرار في إجراءات التحكيم وإصدار حكم التحكيم، وذلك حتى لو لم تفصل الجهة المعنية في الطلب. 4. لا يعتبر تنحي المحكم عن مهمته أو اتفاق الأطراف على عزله إقراراً بصحة أي من أسباب الرد. 5. إذا قررت الجهة المعنية رد المحكم، فيجوز لها أن تقرر ما تجده مناسباً لذلك المحكم من أتعاب ومصاريف أو لاسترداد أية أتعاب أو مصاريف قد تم دفعها له، ولا يقبل الطعن على ذلك القرار بأي طريق من طرق الطعن.

WAWhatsAppTGTelegram