1. ما لم ينص اتفاق الأطراف على خلاف ذلك، يكون لهيئة التحكيم تقدير مصاريف التحكيم، ويشمل ذلك: الأتعاب والنفقات التي تكبدها أي عضو في هيئة التحكيم في سبيل تنفيذ مهامه، و نفقات تعيين الخبراء من قبل هيئة التحكيم. 2. لهيئة التحكيم الحكم بالمصاريف المنصوص عليهما في البند (1) من هذه المادة كلها أو بعضها على أحد الأطراف، وللمحكمة أن تقرر بناءً على طلب أحد الأطراف تعديل تقدير المحكمين لأتعابهم أو المصاريف بما يتناسب مع الجهد المبذول وطبيعة النزاع وخبرات المحكم. 3. لا يجوز تقديم أية طلبات للمحكمة لإعادة النظر في مقدار المصاريف وذلك في حالة وجود اتفاق على تحديدها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
