1. تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة كلها من قبل هيئة التحكيم. 2. على هيئة التحكيم إنهاء الإجراءات في أي من الأحوال الآتية: أ. إذا اتفق الأطراف على إنهاء إجراءات التحكيم وفقاً لأحكام هذا القانون. ب. إذا ترك المحتكم خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم بناء على طلب المحتكم ضده أن له مصلحة جدية في استمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع. ج. إذا رأت هيئة التحكيم لأي سبب آخر عدم جدوى استمرار التحكيم أو استحالته.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
