قانون التحكيم الاتحادي

المادة 36 — المادة (36) صلاحية المحكمة في الأمر بتقديم أدلة الإثبات

الفصل الرابع: إجراءات التحكيم · لمادة (32) إخلال الأطراف بالتزاماتهم

1. لهيئة التحكيم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف أن تطلب المساعدة من المحكمة للحصول على أية أدلة، وللمحكمة في حدود سلطتها أن تأمر بتنفيذ الطلب، وبحضور الشهود أمام هيئة التحكيم، وذلك لتقديم والإدلاء بالشهادة الشفوية، أو لإبراز المستندات، أو أي من مواد الإثبات. 2. يقدم الطلب إلى رئيس المحكمة، وله أن يقرر أياً مما يأتي: أ. الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور، أو يمتنع بغير مبرر قانوني عن الإجابة بالجزاءات المقررة في القوانين النافذة في الدولة. ب. الحكم بتكليف الغير بإبراز مستند تحت حوزته يكون ضرورياً للحكم في النزاع. ج. الأمر بالإنابة القضائية.

WAWhatsAppTGTelegram