1. تكون أعمال وجلسات التحكيم سرية، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. 2. ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، لهيئة التحكيم أن تُقرر ما إذا كانت ستعقد جلسات مرافعة شفهية لتقديم الأدلة أو لتقديم الحجج الشفهية أو أنها ستسير في الإجراءات على أساس الاكتفاء بتقديم المستندات وغيرها من الأدلة المادية، ولهيئة التحكيم أن تُقرر عقد مثل تلك الجلسات في مرحلة مناسبة من الإجراءات بناءً على طلب أحد الأطراف. 3. على هيئة التحكيم إعلان الأطراف بمواعيد الجلسات التي تُقرر عقدها قبل التاريخ الذي تُحدده لذلك بوقت كاف تقدره هيئة التحكيم. 4. للأطراف -على نفقتهم الخاصة- الاستعانة بالخبراء والوكلاء القانونيين من محامين وغيرهم لتمثيلهم أمام هيئة التحكيم، ولهيئة التحكيم أن تطلب تقديم المستند الدال على صفة الممثل لأي طرف، وذلك وفق الشكل الذي تُحدّده. 5. تُدون خلاصة وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم في محضر وتُسلم صورة منه إلى كل طرف. 6. ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يكون الاستماع إلى الشهود بمن فيهم الخبراء وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة. 7. ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، لهيئة التحكيم سلطة تقديرية لتحديد قواعد الإثبات واجبة الاتباع، وذلك في حال خلو القانون الواجب التطبيق من أدلة للحكم في النزاع، على ألّا تتعارض تلك القواعد مع النظام العام. 8. لهيئة التحكيم تقدير مدى قبول أو ارتباط البينة التي يقدمها أيّ من الأطراف حول واقعة أو رأي خبرة، ولها أن تحدد الوقت والطريقة والصيغة التي يتم فيها تبادل مثل هذه البينة بين الأطراف وكيفية تقديمها إلى هيئة التحكيم.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
