1. ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك لهيئة التحكيم أن تقرر تعيين خبير أو أكثر لتقديم تقريره، وتحدد له مهمته ومدتها وترسل إلى الأطراف نسخة من قرارها. 2. على كل من الأطراف أن يقدم إلى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع، وأن يمكنه من معاينة وفحص ما يطلبه من وثائق أو بضائع أو عقارات أو أية أموال منقولة أو غير منقولة متعلقة بالنزاع، وتفصل هيئة التحكيم في كل نزاع ينشأ بين الخبير وأحد الأطراف في هذا الشأن. 3. على الخبير قبل قبول تعيينه أن يقدم إلى هيئة التحكيم وإلى الأطراف بياناً بمؤهلاته وإقراراً بحياده واستقلاليته، وعلى أي طرف أن يبلغ هيئة التحكيم خلال المدة التي تحددها الهيئة في القرار فيما لو كان لديه اعتراض على تعيين الخبير، وتفصل هيئة التحكيم في أي اعتراض على تعيين ذلك الخبير ويكون قرارهاً نهائياً بهذا الشأن. 4. لا يجوز لأي من الأطراف الاعتراض على مؤهلات الخبير أو حياده أو استقلاليته إلا إذا كان الاعتراض قائماً على أسباب علم بها ذلك الطرف بعد أن تم تعيين ذلك الخبير. 5. ترسل هيئة التحكيم إلى كل من الأطراف نسخة من تقرير الخبير بمجرد إيداعه، وعليها أن تتيح الفرصة لهم للتعقيب على ذلك التقرير خلال المدد التي تحددها. 6. لهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف عقد جلسة لسماع أقوال الخبير مع إتاحة الفرصة للأطراف لسماعه ومناقشته بشأن ما ورد في تقريره وفحص أي وثيقة استند عليها في تقريره، ولكل من الأطراف أن يستعين بخبير أو أكثر يُعين من طرفه لإبداء الرأي في المسائل التي تناولها تقرير الخبير الذي عينته هيئة التحكيم ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك، وتسري على تلك الإجراءات الأحكام الواردة في المادة (33) من هذا القانون. 7. تسدد أتعاب ومصاريف الخبير المعين من هيئة التحكيم استنادا لهذه المادة من قبل الأطراف وفقاً لما تقرره هيئة التحكيم.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
