قانون التحكيم الاتحادي

المادة 38 — المادة (38) سلطة هيئة التحكيم في تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع

الفصل الخامس: حكم التحكيم

1. إذا لم يتفق الأطراف على القواعد القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع، طبقّت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالاً بموضوع النزاع. 2. يجب أن تراعي هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية في نوع المعاملة وما جرى عليه التعامل بين الأطراف. 3. لا يجوز لهيئة التحكيم أن تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون، وذلك مالم يتفق الأطراف على ذلك صراحة أو تفويضها بالصلح.

WAWhatsAppTGTelegram