1. ما لم يتفق الأطراف أو تقرر هيئة التحكيم خلاف ذلك على المحتكم أن يرسل خلال (14) أربعة عشر يوماً من تشكيل هيئة التحكيم إلى المحتكم ضده وإلى كل واحد من المحكمين بياناً مكتوباً بدعواه يشتمل على: اسمه، وعنوانه، واسم المحتكم ضده، وعنوانه، وشرح لوقائع الدعوى، وتحديد للمسائل محل النزاع، وطلباته، وكل أمر آخر يوجب اتفاق الأطراف ذكره في هذا البيان. 2. ما لم يتفق الأطراف أو تقرر هيئة التحكيم خلاف ذلك على المحتكم ضده أن يرسل خلال (14) أربعة عشر يوماً من اليوم التالي لاستلامه البيان المرسل إليه من المحتكم والمشار إليه في البند السابق من هذه المادة إلى المحتكم وإلى كل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدفاعه رداً على ما جاء ببيان الدعوى، وله أن يضمن هذه المذكرة أية طلبات عارضة أو متقابلة متصلة بموضوع النزاع، أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة، وله ذلك ولو في مرحلة لاحقة من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر التأخير. 3. ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، لكل من الأطراف تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها أو رفع دعوى متقابلة خلال إجراءات التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعاً لتأخير الفصل في النزاع أو لكون ذلك يخرج عن نطاق اختصاصها، على أن تراعي هيئة التحكيم في قرارها مبادئ التقاضي وحقوق الدفاع.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
