1. للأطراف الاتفاق على إجراء التحكيم وتحديد مكانه بشكل واقعي، أو بشكل افتراضي من خلال وسائل التقنية الحديثة أو في الأوساط التقنية، فإذا لم يوجد اتفاق حددت هيئة التحكيم ذلك، بمراعاة ظروف الدعوى، وملاءمة المكان لأطرافها. 2. تقوم هيئة التحكيم بإتاحة أو بإرسال محضر الجلسة إلى الأطراف. 3. يقوم مركز التحكيم بتوفير التقنيات اللازمة لإجراء أعمال التحكيم من خلال وسائل التقنية الحديثة أو في الأوساط التقنية وفقاً للمعايير والضوابط الفنية اللازمة المعمول بها في الدولة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
