1. للأطراف الاتفاق على الإجراءات التي يتعين على هيئة التحكيم اتباعها للسير في التحكيم بما في ذلك إخضاع هذه الإجراءات للقواعد المنفذة في أية منظمة أو مؤسسة تحكيم في الدولة أو خارجها. 2. إذا لم يوجد اتفاق على اتباع إجراءات معينة، كان لهيئة التحكيم أن تُحدد الإجراءات التي تراها مناسبة وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون، وبما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية في التقاضي والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
