فهرس المواد · الصفحة 1 / 1

اللائحة التنفيذية لحماية المستهلكالمواد 1–43

  1. المادة 1 — المادة (1) التعاريف

    تُطبق التعريفات الواردة في القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 على هذا القرار، وفيما عدا ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: الجهة المعنية: الوزارة أو السلطة ال

  2. المادة 2 — المادة (2) التنسيق مع الجهات ذات العلاقة

    1. تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يكفل حماية حقوق المستهلك، وذلك على النحو الآتي: أ. وضع الخطط والبرامج لحماية حقوق المستهلك. ب. دراسة أية مقترحات لها علاقة بحماية حقوق المستهلك. ج. نشر الوعي المجتمعي في

  3. المادة 3 — المادة (3) البيانات الإيضاحية

    يلتزم المزود بأن يُبين على غلاف السلعة أو عبوتها أو في مكان عرضها، وبشكل واضح ومقروء، بحسب طبيعة كل سلعة، البيانات الأساسية التي نصت عليها القوانين والأنظمة واللوائح الفنية والمواصفات القياسية المقررة، وخاصة ما يأتي: 1.

  4. المادة 4 — المادة (4) البيانات الخاصة بكيفية استعمال السلعة وتركيبها

    1. يلتزم المزود بأن يرفق مع السلعة البيانات الخاصة بكيفية استعمالها وتركيبها، وذلك بحسب طبيعة السلعة ومدى اشتمالها على أجزاء قابلة للتفكيك والتركيب. 2. يجب أن تتضمن البيانات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة طريقة

  5. المادة 5 — المادة (5) الإعلان عن أسعار السلع والخدمات

    يلتزم المزود بما يأتي: 1. الإعلان عن أسعار السلع والخدمات بشكل واضح ومقروء، على أن يكون الإعلان بإحدى الطرق الآتية: أ. تدوين السعر على السلعة بشكل ظاهر وفقاً لطبيعتها. ب. وضع الإعلان عن السعر على بطاقة في مكان عرض السلعة

  6. المادة 6 — المادة (6) التزامات المزود عند التعاقد

    1. يلتزم المزود بأن يقدم إلى المستهلك، فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على السلعة أو الخدمة، دون تحميله أي أعباء إضافية على أن تتضمن البيانات الآتية: أ. اسم المزود وعنوانه وبيانات التواصل. ب. تاريخ الفاتورة. ج. وصف ال

  7. المادة 7 — المادة (7) السلع المستعملة أو المجددة

    يجب على المزود الذي يعرض للتداول سلعاً مستعملة أو مجددة أو تتضمن عيباً لا ينتج عنه أي ضرر على صحة المستهلك وسلامته، الإعلان عن حالة السلعة بشكل ظاهر وواضح على السلعة، وكذلك في المكان الذي يمارس فيه نشاطه، وذلك على نحو لا

  8. المادة 8 — المادة (8) الإعلان المضلّل عن سلعة أو خدمة

    يعد وصفاً أو إعلاناً أو عرضاً خادعاً لسلعة أو خدمة ما بحسب الحالة، إذا تضمن بياناً مضللاً متى كان من شأنه أن يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل للمستهلك، وبصفة خاصة إذا تناول عنصراً أو أكثر

  9. المادة 9 — المادة (9) مواجهة الظروف الطارئة

    1. عند حدوث أزمة أو ظروف غير عادية تؤدي لزيادة غير طبيعية في الأسعار يجوز بقرار من الوزير اتخاذ إجراءات وقتية للحد من تلك الزيادة وحماية حقوق المستهلكين بما في ذلك: ‌أ. تحديد أسعار السلعة أو الخدمة التي حدثت فيها الزيادة

  10. المادة 10 — المادة (10) التسعير بالوحدة

    يجوز للوزير، مع مراعاة الظروف الخاصة بالتعامل في بعض أصناف السلع والخدمات، إلزام المزود باعتماد سعر الوحدة لعرض أسعار بعض السلع، وإبرازه إلى جانب السعر السابق للسلعة، لضمان حق المستهلك في مقارنة الأسعار.

  11. المادة 11 — المادة (11) مستند الضمان

    يحظر على المزود الإعلان مشافهة أو بأي وسيلة إعلامية عن ضمان السلعة دون إعطاء المستهلك المستند الدال على هذا الضمان.

  12. المادة 12 — المادة (12) بيانات الضمان

    يكون الضمان للسلع وتأدية الخدمات التي تقدم للمستهلك من المزود حسب بنود العقد المبرم بينهما، على أن يشمل الضمان البنود الآتية: 1. اسم المزود وبياناته. 2. تاريخ شراء السلعة أو تقديم الخدمة. 3. مدة الضمان. 4. اسم السلعة وال

  13. المادة 13 — المادة (13) التزامات المزود بتنفيذ الضمانات

    1. يلتزم المزود بضمان الخدمة التي أداها إلى المستهلك خلال فترة تتناسب مع طبيعة الخدمة المقدمة أو المدة المتفق عليها مع المستهلك، أيهما أطول، وفي حال إخلال المزود بهذا الالتزام، فإنه يحق للمستهلك الاختيار بين الآتي: ‌أ. إ

  14. المادة 14 — المادة (14) التزامات المزود بشأن قطع الغيار

    يلتزم المزود بتوفير قطع الغيار اللازمة لتشغيل وإصلاح السلع وفقاً لما يأتي: 1. بالنسبة لقطع الغيار التي يكون طلب المستهلكين عليها منتظماً وبشكل مستمر: على المزود أن يوفرها وبدون انقطاع، وذلك بمجرد طلب المستهلك لها، وذلك خ

  15. المادة 15 — المادة (15) تحديد مستوى طلب المستهلكين لقطاع الغيار

    مع مراعاة أحكام المادة (14) من هذا القرار، تحدد الجهة المعنية مستوى طلب المستهلكين لقطع الغيار، بناءً على أحد المعايير الآتية: 1. أهمية قطعة الغيار ومدى الحاجة إلى تغييرها دورياً. 2. سجل مبيعاتها وحجم طلب المستهلكين لها

  16. المادة 16 — المادة (16) آلية توفير قطع الغيار وتقديم خدمة الصيانة

    يلتزم المزود بوضع آلية مكتوبة لتوفير قطع الغيار وتقديم خدمة الصيانة، وتقديم الضمان وفق الشروط التي يضعها المصنع، والالتزام بها تجاه المستهلك، على أن يبين فيها بالتفصيل التزاماته ونطاقها وحقوق المستهلك، مع مراعاة ما يأتي:

  17. المادة 17 — المادة (17) أعمال الصيانة للسلعة محل الضمان

    1. على المزود أن يحدد كتابةً مدة محددة للانتهاء من أعمال الصيانة للسلعة محل الضمان، وذلك بحسب طبيعة الصيانة المطلوبة أو الأسباب الموجبة للإصلاح. 2. إذا كان وقت الإصلاح يستغرق أكثر من (7) سبعة أيام يلتزم المزود بتوفير سلع

  18. المادة 18 — المادة (18) التزامات المزود عند تقديم خدمات الصيانة الدورية للسلعة محل الضمان

    يلتزم المزود عند تقديم خدمات الصيانة الدورية للسلعة محل الضمان بما يأتي: 1. توفير التجهيزات والفنيين والعاملين لتقديم الخدمة خلال فترة مناسبة. 2. إجراء الصيانة اللازمة للسلع باستخدام الموارد البشرية المدربة والتقنيات الم

  19. المادة 19 — المادة (19) ضمان السلعة خلال فترة الضمان

    1. يلتزم المزود بضمان السلعة خلال فترة الضمان المحددة من المنتج أو الوكيل التجاري، ويبدأ احتساب فترة الضمان من تاريخ استلام المستهلك للسلعة الأصلية أو المستبدلة في حال وجود عيب أو خلل فيها، ويتم تمديد سريان فترة الضمان ل

  20. المادة 20 — المادة (20) التزامات المزود عند اكتشاف عيب في السلعة

    1. يجب على المزود عند اكتشاف عيب في السلعة يؤثر على كفاءتها أو فاعليتها أو خطورة في استخدامها إبلاغ الجهة المعنية، والمستهلك بالأضرار المحتملة وكيفية الوقاية منها لدى استعمالها، وذلك وفقاً للإجراءات الآتية: ‌أ. التوقف عن

  21. المادة 21 — المادة (21) التبليغ عند اكتشاف عيب في السلعة

    1. يكون التبليغ عند اكتشاف العيب بواسطة المزود أو من ينوب عنه قانوناً إلى الجهة المعنية كتابياً على النموذج المعد لذلك، على أن يتضمن البيانات الآتية: ‌أ. اسم وصفة المبلغ ولقبه وجنسيته وعنوانه وموطنه المختار في الدولة، فإ

  22. المادة 22 — المادة (22) تبليغ المستهلك عند اكتشاف العيب في السلعة

    1. يتم إبلاغ المستهلك عند اكتشاف العيب في السلعة، بواسطة المزود أو من ينوب عنه قانوناً، وذلك بالتنسيق مع الجهة المعنية، وفقاً لما يأتي: ‌أ. الإعلان في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل على أن تكون إحداهما باللغة العربية.

  23. المادة 23 — المادة (23) التزامات المزود بالتبليغ عن استرداد السلع

    يكون التزام المزود بإبلاغ الجهة المعنية والمستهلك عن استرداد السلع المعيبة والضارة، وفقاً للفترات الزمنية الآتية: 1. في حالة استرداد السلع المؤثرة على الأمن والسلامة: يكون الإبلاغ فورياً، ولا يزيد عن (24) أربع وعشرين ساع

  24. المادة 24 — المادة (24) بيانات تقرير السلع التي تم استردادها

    1. على المزود موافاة الجهة المعنية بتقرير عن السلع التي تم استردادها، وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من بدء عملية الاسترداد، على أن يتضمن هذا التقرير ما يأتي: ‌أ. الكمية التي تم استردادها. ‌ب. قائمة بكميات السلع التي تم إصل

  25. المادة 25 — المادة (25) الخلل في السلعة او الخدمة

    يلتزم المزود باسترجاع السلع التي لا تتمتع بضمان على المنتج أو تعارض مدة ضمان قطع الغيار مع مدة الضمان الكامل على المنتج أو التي لا تتمتع بضمان الوكيل التجاري أو الموزع ورد ثمنها للمستهلك في حال اكتشاف العيب أو الخلل فيها

  26. المادة 26 — المادة (26) التزامات المزود بشأن الخلل في السلعة

    1. على المزود قبل إجراء أية إصلاحات أو تعديلات على السلعة، أن يقوم بتوثيق حالة السلعة وقت الاستلام وملاحظات المستهلك الفنية، وأن يخطر المستهلك بأية وسيلة موثقة كانت وأخذ موافقة المستهلك على تكلفة إصلاح السلعة والفترة الت

  27. المادة 27 — المادة (27) التزامات المزود بشأن توفير سلعة بديلة

    1. في حالة اكتشاف خلل بالسلعة سواءً بفعل ظروف حفظها أو تخزينها أو مناولتها أو تركيبها أو غير ذلك من الأسباب التي يتحملها المزود، يكون للمستهلك الحق في الاختيار بين استرجاع السلعة مع رد سعرها أو إبدالها أو إصلاحها بدون مق

  28. المادة 28 — المادة (28) التزامات المزود عند تكرار الخلل

    1. إذا عجز المزود أو أخفق في إصلاح خلل متكرر، خلال فترة الضمان، أو أكثر من خلل غير راجع لتصرف المستهلك في السلعة فللمستهلك الحق في الحصول على سلعة بديلة جديدة بذات فئة ومواصفات السلعة الأصل، أو على قيمتها وقت الشراء، وذل

  29. المادة 29 — المادة (29) التزامات المزود بإعادة أداء الخدمة

    1. يلتزم المزود بإعادة أداء الخدمة على الوجه الذي تم الاتفاق عليه، في حال اكتشاف خلل في كيفية أداء الخدمة لأي سبب راجع إلى المزود، وللمستهلك الحق في طلب إعادة أدائها على الوجه الذي تم الاتفاق عليه أول مرة، ودون دفع مقابل

  30. المادة 30 — المادة (30) خدمة ما بعد البيع

    للوزير إصدار قرارات بتحديد فترات الضمان واشتراطاته وأسعار خدمات ما بعد البيع بالنسبة لبعض السلع، بما يتناسب وطبيعة تلك السلع وظروف التعامل فيها بالأسواق، مع مراعاة ما يأتي: 1. الأهمية التي تكتسيها السلعة المعنية بالنسبة

  31. المادة 31 — المادة (31) الترخيص بالترويج والتخفيضات

    1. يلتزم المزود عند إجراء التخفيضات والإعلان عنها بأي وسيلة الحصول على ترخيص مسبق من السلطة المختصة وفقاً للإجراءات المتبعة لديها. 2. يلتزم المزود عند القيام بالترويج للسلع أو الخدمات والإعلان عنها بأي وسيلة، الحصول على

  32. المادة 32 — المادة (32) الممارسات الاحتكارية

    مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 المشار إليه، يُحظر على المزود: 1. التمييز بين المستهلكين في بيع السلعة أو الانتفاع بالخدمة. 2. إخفاء السلعة أو الامتناع عن بيعها، أو الامتناع عن تقديم الخدمة بإلزام المس

  33. المادة 33 — المادة (33) حظر الاتفاقيات المتعلقة بالاحتكار

    تُحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود سواءً كانت العقود مكتوبة أو شفهية، صريحة كانت أو ضمنية، إذا كان الهدف من الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها قيام أي حالة من حالات الاحتكار.

  34. المادة 34 — المادة (34) حظر إدراج شرط يضر بالمستهلك

    يقع باطلاً كل شرط من شأنه إعفاء المزود من مسؤوليته أو أي من التزاماته الواردة في القانون وهذا القرار تجاه المستهلك، سواءً وردت هذه الشروط في نماذج عقود أو الفاتورة أو مستندات أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع المستهلك، وع

  35. المادة 35 — المادة (35) شكاوى المستهلكين

    1. تقوم السلطة المختصة بتلقي شكاوى المستهلكين وفحصها ومتابعتها، ولها في سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات الآتية: ‌أ. قيد الشكاوى، على أن تشتمل البيانات الآتية: 1) اسم مقدم الشكوى وعنوانه وصفته وتاريخ تقديم الشكوى. 2) اسم المشكو

  36. المادة 36 — المادة (36) فحص السلعة لدى المعامل والمختبرات

    1. يجوز للجهة ذات العلاقة كلما اقتضت المصلحة العامة أن تفحص السلعة لدى المعامل أو المختبرات للتأكد من صلاحية السلعة. 2. يجوز للجهة ذات العلاقة في حال الخلاف بين المزود والمستهلك أن تفحص السلعة لدى المعامل أو المختبرات لل

  37. المادة 37 — المادة (37) إجراءات فحص السلع في المعامل والمختبرات

    1. تكون إجراءات فحص السلع والمدد الزمنية اللازمة لذلك على النحو الآتي: ‌أ. يتم فحص وتحليل عينات من البضائع المشكوك فيها لدى مختبرات الجهة المعنية أو المختبرات المعتمدة. ‌ب. مع مراعاة المدد المحددة لفحص السلع في أي قانون

  38. المادة 38 — المادة (38) محضر الضبطية القضائية

    على مأمور الضبط القضائي المختص أن يحرر محضراً بالمخالفة أو أخذ العينات بحضور صاحب المحل التجاري أو من يمثله، ويجب أن يدون بالمحضر ما اتخذه من إجراءات، وعلى الأخص ما يأتي: 1. تاريخ وساعة ومكان فتح المحضر، ونوعية المخالفة

  39. المادة 39 — المادة (39) الحجز الإداري على السلع

    1. في حال توافر دلائل كافية على وجود مخالفة لأحكام القانون وهذا القرار من شأنها الإضرار بصحة وسلامة المستهلك يتم ضبط السلع والأدوات المشتبه فيها بصفة مؤقتة لدى المزود، وعلى مسؤوليته، وعلى موظف الضبط القضائي المختص أن يحر

  40. المادة 40 — المادة (40) التجارة الإلكترونية

    1. مع مراعاة أحكام هذا القرار، يلتزم المزود الذي يعمل في مجال التجارة الإلكترونية بأن يبين وبشكل واضح ومقروء بحسب طبيعة كل سلعة البيانات الأساسية التي نصت عليها القوانين والأنظمة واللوائح الفنية والمواصفات القياسية المقر

  41. المادة 41 — المادة (41) الجزاءات الإدارية والغرامات المالية

    للوزارة توقيع جزاء أو أكثر من الجزاءات الإدارية والغرامات المالية على المزود عند مخالفته لأي من الأفعال التي تقع بالمخالفة لأي حكم من أحكام القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 المشار إليه وهذا القرار والواردة في الملحقين

  42. المادة 42 — المادة (42) القرارات التنفيذية

    يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

  43. المادة 43 — المادة (43) نشر القرار والعمل به

    يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (3) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

WAWhatsAppTGTelegram