اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك

المادة 20 — المادة (20) التزامات المزود عند اكتشاف عيب في السلعة

1. يجب على المزود عند اكتشاف عيب في السلعة يؤثر على كفاءتها أو فاعليتها أو خطورة في استخدامها إبلاغ الجهة المعنية، والمستهلك بالأضرار المحتملة وكيفية الوقاية منها لدى استعمالها، وذلك وفقاً للإجراءات الآتية: ‌أ. التوقف عن تداول السلعة أو تقديم الخدمة. ‌ب. سحب السلعة من الأسواق. ‌ج. استرداد السلع المعيبة، واستبدالها على نفقته الخاصة أو إصلاحها أو رد كامل للقيمة التي قام المستهلك بسدادها. 2. يحظر على المزود إعادة بيع أو عرض السلع المسحوبة أو المستردة على منصات البيع الإلكترونية. 3. في جميع الأحوال يجب إبلاغ الجهة المعنية بالإجراءات التي اتخذها المزود في هذا الشأن.

WAWhatsAppTGTelegram