اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك

المادة 22 — المادة (22) تبليغ المستهلك عند اكتشاف العيب في السلعة

1. يتم إبلاغ المستهلك عند اكتشاف العيب في السلعة، بواسطة المزود أو من ينوب عنه قانوناً، وذلك بالتنسيق مع الجهة المعنية، وفقاً لما يأتي: ‌أ. الإعلان في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل على أن تكون إحداهما باللغة العربية. ‌ب. الإعلان في كافة المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة للمزود أو للسلطة المختصة خلال (24) أربع وعشرين ساعة من اكتشاف العيب. ‌ج. ألا تقل مساحة الإعلان عن (15 سم × 15 سم) بشكل واضح ومقروء، ما لم تحدد له الجهة المعنية مواصفات أخرى. ‌د. يجب أن يتضمن الإعلان المعلومات الآتية: 1) اسم المزود وعنوانه وعنوان بريده الإلكتروني ورقم التواصل. 2) العلامة التجارية للسلعة. 3) اسم السلعة ووصفها وبلد المنشأ. 4) صورة واضحة للسلعة. 5) عدد السلعة المعيبة. 6) وصف العيب. 7) الطراز أو الرقم التشغيلي للسلعة. 8) التعليمات التي يجب على المستهلك اتباعها لتلافي أي أضرار قد تنجم عن استخدام السلعة. 9) التعليمات التي يجب على المستهلك اتباعها لإصلاح أو استبدال أو استرداد قيمة السلعة. 10) التواصل مع المستهلك بكافة الوسائل المتاحة بما في ذلك عبر الاتصال بالهاتف أو من خلال البريد الإلكتروني وتدوين ذلك في سجل خاص. 2. تُحدد الجهة المعنية الفترة الزمنية التي يتم فيها الإعلان وتوقيته، ولها تحديد أي وسيلة إعلان أخرى.

WAWhatsAppTGTelegram