اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك

المادة 37 — المادة (37) إجراءات فحص السلع في المعامل والمختبرات

1. تكون إجراءات فحص السلع والمدد الزمنية اللازمة لذلك على النحو الآتي: ‌أ. يتم فحص وتحليل عينات من البضائع المشكوك فيها لدى مختبرات الجهة المعنية أو المختبرات المعتمدة. ‌ب. مع مراعاة المدد المحددة لفحص السلع في أي قانون أو مواصفة قياسية، يجب أن يتم الفحص خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً للسلع الغذائية، وفي مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً لغيرها من السلع. ‌ج. يجوز تمديد المدة الواردة في الفقرة (ب) من هذ البند لمدة مماثلة لمرة واحدة إذا تطلب الفحص مدة أطول على أن يخطر المزود بذلك كتابة. ‌د. يبلغ المزود بنتائج الفحص خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تسلم نتائج الفحص. 2. يتحمل المزود إذا تبين عدم صلاحية السلعة، نفقات الفحص والتحليل طبقاً لأحكام هذه المادة.

WAWhatsAppTGTelegram