اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك

المادة 36 — المادة (36) فحص السلعة لدى المعامل والمختبرات

1. يجوز للجهة ذات العلاقة كلما اقتضت المصلحة العامة أن تفحص السلعة لدى المعامل أو المختبرات للتأكد من صلاحية السلعة. 2. يجوز للجهة ذات العلاقة في حال الخلاف بين المزود والمستهلك أن تفحص السلعة لدى المعامل أو المختبرات للتأكد من صلاحية السلعة. 3. يتم تحديد المعامل أو المختبرات التي تفحص فيها السلعة بناءً على تقدير الجهة ذات العلاقة أو بناءً على طلب من المستهلك أو المزود. 4. يصدر المعمل أو المختبر تقرير بشأن صلاحية السلعة خلال المدة التي تحددها الجهة ذات العلاقة ويتم تعميم التقرير على المزود والمستهلك. 5. يكون التقرير الذي يصدر المعمل أو المختبر نهائياً وتعتد به الجهة ذات العلاقة في تحديد صلاحية السلعة. 6. يلتزم المزود بفحص السلعة خارج الدولة على نفقته في حال عدم وجود مختبر مختص في الدولة.

WAWhatsAppTGTelegram