اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك

المادة 38 — المادة (38) محضر الضبطية القضائية

على مأمور الضبط القضائي المختص أن يحرر محضراً بالمخالفة أو أخذ العينات بحضور صاحب المحل التجاري أو من يمثله، ويجب أن يدون بالمحضر ما اتخذه من إجراءات، وعلى الأخص ما يأتي: 1. تاريخ وساعة ومكان فتح المحضر، ونوعية المخالفة إن وجدت. 2. اسم وصفة محرر المحضر، وبيانات الأمر الصادر بتكليفه بالمهمة أو بالمأمورية إن وجدت. 3. اسم وصفة الشخص الذي تمت الإجراءات في مواجهته. 4. نتيجة معاينة المكان المودع به السلعة. 5. المستندات الدالة على مصدر السلعة. 6. الإجراءات التي اتخذها لإعداد العينات، بما في ذلك طريقة وكيفية سحب ونقل العينة وعدد العينات. 7. كافة البيانات المدونة على السلعة المتحفظ عليها. 8. توقيع صاحب المحل التجاري أو من يمثله على المحضر، أو إثبات واقعة امتناعه عن التوقيع.

WAWhatsAppTGTelegram