اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك

المادة 39 — المادة (39) الحجز الإداري على السلع

1. في حال توافر دلائل كافية على وجود مخالفة لأحكام القانون وهذا القرار من شأنها الإضرار بصحة وسلامة المستهلك يتم ضبط السلع والأدوات المشتبه فيها بصفة مؤقتة لدى المزود، وعلى مسؤوليته، وعلى موظف الضبط القضائي المختص أن يحرر محضر بإثبات حالة السلع والأدوات المتحفظ عليها بحضور صاحب المنشأة أو المسؤول عن إدارتها على أن يتضمن المحضر ذات البيانات والإجراءات المقررة في المادة (38) من هذا القرار. 2. يجب على الجهة المعنية البت في مدى إضرار هذه السلع والأدوات بصحة وسلامة المستهلك من عدمه خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التحفظ عليها، ويجوز للجهة المعنية تمديد هذه المدة متى اقتضت طبيعة السلعة أو إجراءات الفحص ذلك، ولها في سبيل ذلك الاستعانة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 3. يتم الإفراج عن السلع والأدوات المتحفظ عليها متى تبين للجهة المعنية عدم إضرارها بصحة وسلامة المستهلك أو متى ما صدر حكم قضائي بالإفراج عنها. 4. يجب على الجهة المعنية إبلاغ المزود عند صدور قرار الإفراج عن السلع والأدوات المتحفظ عليها. 5. في كل الأحوال يتحمل المزود نفقات الفحص والتحليل طبقاً لأحكام هذه المادة.

WAWhatsAppTGTelegram