1. عند حدوث أزمة أو ظروف غير عادية تؤدي لزيادة غير طبيعية في الأسعار يجوز بقرار من الوزير اتخاذ إجراءات وقتية للحد من تلك الزيادة وحماية حقوق المستهلكين بما في ذلك: أ. تحديد أسعار السلعة أو الخدمة التي حدثت فيها الزيادة. ب. حظر تصدير السلعة. ج. تحديد حصص للمبيعات. د. تشجيع التصنيع أو الاستيراد من مصادر بديلة. ه. تكليف جهات محددة للاستيراد. و. أي إجراءات أخرى وفقاً لما يقرره الوزير. 2. يراعى في تحديد ما يعتبر زيادة غير طبيعية في الأسعار الأسس الآتية: أ. نسبة التضخم في الدولة. ب. سعر السلعة أو الخدمة في الفترات السابقة. ج. المستوى العام للأسعار في الدولة، وفي الدول المجاورة. د. سعر السلعة أو الخدمة في الدولة، وفي الدول المجاورة. ه. معدل نسبة الزيادة في سعر السلعة أو الخدمة. و. قيمة صرف العملة الأجنبية وقت استيراد السلعة أو المواد الأولية. ز. شكاوى المستهلكين إلى الجهة المعنية. ح. الارتفاع في أسعار الشحن والنقل والتأمين. ط. ارتفاع الأسعار في بلد المنشأ. ي. ارتفاع أسعار الطاقة. ك. مدى وجود منافسة أو احتكار حسب القوانين المعمول بها في الدولة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46