اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك

المادة 8 — المادة (8) الإعلان المضلّل عن سلعة أو خدمة

يعد وصفاً أو إعلاناً أو عرضاً خادعاً لسلعة أو خدمة ما بحسب الحالة، إذا تضمن بياناً مضللاً متى كان من شأنه أن يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل للمستهلك، وبصفة خاصة إذا تناول عنصراً أو أكثر من العناصر الآتية: 1. طبيعة السلعة أو تركيبها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها هذه السلعة أو كميتها أو شكلها أو مظهرها. 2. مصدر السلعة أو ذاتيتها أو حقيقتها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال أو وزنها أو حجمها أو عددها أو مقدارها أو قياسها أو كيلها أو طاقتها أو معيارها أو أي مقاييس أخرى. 3. بلد المنشأ أو بلد التصدير أو الجهة منتجة السلعة. 4. شروط وإجراءات التعاقد بما في ذلك خدمة ما بعد البيع والضمان والسعر وكيفية سداده. 5. الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة. 6. العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات. 7. خصائص السلعة أو الخدمة والنتائج المتوقعة من استخدامها.

WAWhatsAppTGTelegram