اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك

المادة 30 — المادة (30) خدمة ما بعد البيع

للوزير إصدار قرارات بتحديد فترات الضمان واشتراطاته وأسعار خدمات ما بعد البيع بالنسبة لبعض السلع، بما يتناسب وطبيعة تلك السلع وظروف التعامل فيها بالأسواق، مع مراعاة ما يأتي: 1. الأهمية التي تكتسيها السلعة المعنية بالنسبة للمستهلك. 2. الخصائص الذاتية أو ظروف التعامل أو العرف التجاري الخاص بكل سلعة. 3. وجود ضرورة لتفادي التعسف ضد المستهلك، في صورة تعمد المزود صياغة شروط الضمان بطريقة غامضة أو تقييده بغاية التنصل من التزاماته القانونية بهذا الشأن. 4. ضرورة التأكد من أن الوكيل التجاري يوفر كافة الضمانات التي يمنحها الموكل بالنسبة للسلع محل الوكالة. 5. إلزام المزود بتوفير الضمانات التي يثبت تقديمها في البلدان الأخرى التي تكون ظروف التعامل التجاري بها متماثلة مع الدولة.

WAWhatsAppTGTelegram