فهرس المواد · الصفحة 1 / 1

قانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوحالمواد 1–49

  1. المادة 1 — المادة (1) التعاريف

    في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة الداخلية. الوزير: وزير الداخلية. السلطة المختصة:

  2. المادة 2 — المادة (2) نطاق السريان

    تسري على الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح التدابير والأحكام المقررة في هذا القانون.

  3. المادة 3 — المادة (3) حساب السن

    تحسب السن في تطبيق أحكام هذا القانون بالتقويم الميلادي.

  4. المادة 4 — المادة (4) إثبات السن

    تثبُت السن بوثيقة رسمية، فإن تعذر ذلك ندبت جهة التحقيق أو المحكمة طبيباً مختصاً لتقديره بالوسائل الفنية.

  5. المادة 5 — المادة (5) المسؤولية الجزائية

    لا يسأل جزائياً الحدث الجانح الذي لم يبلغ سن (12) الثانية عشر عاماً وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه قانوناً. ويجوز للنيابة العامة أن تأمر باتخاذ التدابير الإدارية المناسبة المنصوص عليها في هذا القانون لحالة الحدث الجانح ال

  6. المادة 6 — المادة (6) الحدث الجانح قبل بلوغ السادسة عشر

    إذا ارتكب الحدث الجانح الذي بلغ سن (12) الثانية عشر عاماً ولم يبلغ سن (16) السادسة عشر عاماً جريمة معاقباً عليها في قانون الجرائم والعقوبات أو أيّ قانون آخر، حكمت المحكمة باتخاذ ما تراه من التدابير القضائية المنصوص عليها

  7. المادة 7 — المادة (7) الحدث الجانح بعد بلوغ السادسة عشر

    إذا ارتكب الحدث الجانح الذي بلغ سن (16) السادسة عشر عاماً جريمة معاقباً عليها في قانون الجرائم والعقوبات أو أيّ قانون آخر، جاز للمحكمة أن تحكم باتخاذ ما تراه من التدابير القضائية المنصوص عليها في هذا القانون بدلاً من الع

  8. المادة 8 — المادة (8) قواعد الحكم على الحدث الجانح

    في الحالات التي يجوز الحكم فيها على الحدث الجانح بالعقوبة الجزائية تطبق بحقه القواعد الآتية: 1. لا يحكم على الحدث الجانح بعقوبة الإعدام أو السجن. 2. تستبدل بعقوبتي الإعدام أو السجن التي ارتكبها الحدث الجانح عقوبة الحبس م

  9. المادة 9 — المادة (9) المبادئ الجزائية للتعامل مع الحدث الجانح

    1. لا تسري أحكام العود على الحدث الجانح. 2. لا يخضع الحدث الجانح للعقوبات التبعية أو التكميلية عدا المصادرة، والعزل من الوظيفة، إلا إذا رأت المحكمة فائدة من الحكم بها. 3. لا يحكم على الحدث الجانح بالعقوبات المالية.

  10. المادة 10 — المادة (10) الضمانات القانونية لمحاكمة الأحداث

    تطبق بحق الحدث الجانح عند محاكمته الضمانات القانونية الآتية: 1. إذا ارتكب الحدث الجانح أكثر من جريمة قبل الحكم عليه في إحداهـا، وجبت محاكمته عنها كجريمة واحدة على أن يحكم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد. 2. إذا تبين بعد ا

  11. المادة 11 — المادة (11) التدابير القضائية

    التدابير القضائية التي يجوز للمحكمة توقيعها على الحدث الجانح في حال الإدانة بارتكاب جريمة هي: 1. الاختبار القضائي. 2. المراقبة الإلكترونية. 3. الخدمة المجتمعية. 4. حظر ممارسة عمل معين. 5. الإلزام بالتدريب المهني. 6. الإي

  12. المادة 12 — المادة (12) الاختبار القضائي

    للمحكمة في الحالات التي يجوز فيها الحكم على الحدث الجانح بعقوبة الحبس أن تأمر بوقف النطق بحكم الإدانة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات بشرط عدم بلوغ الحدث الجانح سن الثامنة عشر عاماً خلال مدة الاختبار القضائي مع

  13. المادة 13 — المادة (13) المراقبة الإلكترونية

    يجوز للمحكمة أن تضع الحدث الجانح تحت المراقبة الإلكترونية لمنعه من ارتياد الأماكن التي يثبت أن تردده عليها له تأثير في جنوحه. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي تكون فيها المراقبة إلزامية، ومدة وإجراءات تن

  14. المادة 14 — المادة (14) الخدمة المجتمعية

    يجوز للمحكمة أن تقرر تكليف الحدث الجانح الذي بلغ سن السادسة عشر عاماً، بأداء خدمة مجتمعية خلال مدة زمنية محددة ولعدد من الساعات اليومية، وإذا لم يقم الحدث الجانح بها أو تخلف عن إتمامها يجوز للمحكمة أن تقرر ما تراه مناسبا

  15. المادة 15 — المادة (15) التدريب المهني

    يكون الإلزام بالتدريب المهني بأن تعهد المحكمة بالحدث الجانح إلى الجهات أو المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لمدة لا تجاوز (3) ثلاث سنوات، وإذا لم يقم الحدث الجانح بالتدريب المهني أو تخلف عن إتمامه يجوز للمحكمة أن تقرر ما ت

  16. المادة 16 — المادة (16) الإيداع في منشأة صحية

    للمحكمة إذا تبين لها أن جنوح الحدث راجع إلى مرض عقلي أو نفسي، أن تأمر بوضعه في مأوى علاجي أو منشأة صحية مخصصة لهذا الغرض إلى أن يتم شفاؤه. وتقرر المحكمة إخلاء سبيل الحدث الجانح بعد ذلك بناءً على تقارير دورية للأطباء المش

  17. المادة 17 — المادة (17) الإيداع في مؤسسة الأحداث

    للمحكمة أن تحكم بإيداع الحدث الجانح في مؤسسة الأحداث لإعادة تأهيله وتقويم سلوكه. وتقرر المحكمة الإفراج عن الحدث الجانح أو إبدال التدبير بآخر بناءً على التقارير الدورية التي تقدمها مؤسسة الأحداث. ولا يجوز بقاء الحدث الجان

  18. المادة 18 — المادة (18) الإيداع في المركز الوطني للمناصحة

    للمحكمة أن تأمر بإيداع الحدث الجانح المحكوم بخطورته الإرهابية في المركز الوطني للمناصحة. وتقرر المحكمة الإفراج أو استمرار الإيداع للحدث الجانح بناءً على التقارير الدورية التي يقدمها المركز للمحكمة.

  19. المادة 19 — المادة (19) وقف التنفيذ

    يجوز عند الحكم بتدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في هذا القانون الأمر بوقف تنفيذ الحكم.

  20. المادة 20 — المادة (20) الصلح الجزائي

    يطبق الصلح الجزائي على المخالفات، والجنح التي لا تزيد عقوبة الحبس فيها عن سنة، وذلك إذا ارتكبها الحدث الجانح لأول مرة.

  21. المادة 21 — المادة (21) محاكمة الحدث

    تجرى محاكمة الحدث الجانح في غير علانية وبحضور اختصاصي حماية الطفل، ولا يجوز أن يحضرها إلا وليه والشهود والمحامون ومن تأذن له المحكمة بالحضور. ولا تجري محاكمة الحدث الجانح في جرائم الجنايات إلا بحضور محامي، فإذا لم يوكل ا

  22. المادة 22 — المادة (22) ضوابط التحقيق

    عند التحقيق مع الحدث الجانح يتعين مراعاة الضوابط الآتية: 1. على الشرطة إبلاغ الولي أو أحد أقارب الحدث الجانح في أسرع وقت ممكن إذا كانت البيانات الخاصة به كافية للإبلاغ، وللحدث الجانح طلب حضور الولي. 2. لا يجوز وضع القيود

  23. المادة 23 — المادة (23) الحبس الاحتياطي

    لا يجوز حبس الحدث الجانح احتياطياً. على أنه إذا كانت ظروف الدعوى تستدعي اتخاذ إجراء تحفظي ضده، جاز للنيابة العامة أن تأمر بإيداعه مؤسسة الأحداث على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم توافق المحكمة على مدها لمدة أقصاها

  24. المادة 24 — المادة (24) ضوابط المحاكمة

    عند محاكمة الحدث الجانح يتعين مراعاة الضوابط الآتية: 1. إذا ارتبطت قضية الحدث الجانح بمتهمين أتموا (18) الثامنة عشر عاماً وقت ارتكاب الجريمة، فإنه يتم القيام بإجراءات المحاكمة بالنسبة للحدث الجانح بما يتفق وأحكام هذا الق

  25. المادة 25 — المادة (25) إعلان الحدث الجانح

    كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه للحدث يُبلغ إلى وليه، وله أن يباشر لمصلحة الحدث الجانح طرق الطعن المقررة له.

  26. المادة 26 — المادة (26) الحماية القانونية للحدث

    1. يحظر نشر اسم وصور الحدث الجانح أو نشر وقائع التحقيق أو المحاكمة أو ملخصها أو خلاصة الحكم في أيّ وسيلة من وسائل النشر أو الإعلام أو التواصل الاجتماعي وبأيّ طريقة كانت ما لم تسمح المحكمة أو النيابة العامة بذلك. 2. يجب ع

  27. المادة 27 — المادة (27) وقف الولاية على الحدث الجانح

    مع مراعاة أحكام القوانين المعمول بها فيما يخص الولاية على النفس، يجوز للمحكمة أن توقف كل حقوق الولاية متى كان الولي سبباً في جنوحه. فإذا قضت المحكمة بإيقاف الولاية أحالت الأمر إلى المحكمة المختصة بشؤون الأحوال الشخصية لت

  28. المادة 28 — المادة (28) استئناف الأحكام

    يجوز استئناف الأحكام الصادرة على الأحداث، ويرفع الاستئناف بتقرير إلى المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم إذا كان حضورياً أو من تاريخ إعلان الحكم إذا كان غيابياً، وتفصل فيه المحكمة على وجه السرعة.

  29. المادة 29 — المادة (29) تنفيذ الأحكام

    الحكم الصادر بإيداع الحدث الجانح في مؤسسة الأحداث أو المركز الوطني للمناصحة يكون واجب التنفيذ ولو طعن فيه بالاستئناف.

  30. المادة 30 — المادة (30) تعديل التدابير القضائية

    للمحكمة من تلقاء نفسها بعد الاطلاع على التقارير التي تقدم إليها أو بناءً على طلب الحدث الجانح أو وليه أن تحكم بـتعديل التدابير المحكوم بها أو وقفها أو إنهائها، ويكون حكم المحكمة في جميع الأحوال غير قابل للطعن، ولا يقبل ت

  31. المادة 31 — المادة (31) التعامل مع الأحداث وفقًا للسن

    1. إذا حكم على متهم على اعتبار أنه أتم (18) الثامنة عشر عاماً ثم تبين بأوراق رسمية أن سنه أقل من ذلك ترفع النيابة العامة الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإلغائه، والحكم في الدعوى وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة لمحاك

  32. المادة 32 — المادة (32) الخطورة الاجتماعية على الطفل

    تتوافر الخطورة الاجتماعية على الطفل ويخشى عليه من التعرض للجنوح في أيّ من الحالات الآتية: 1. إذا وجد يمارس ما لا يعتبر وسيلة مشروعة للعيش. 2. إذا ألف المبيت في غير منزله أو في أماكن غير معدة للإقامة أو المبيت. 3. إذا ترد

  33. المادة 33 — المادة (33) التدابير الإدارية

    يجوز للشرطة توقيع التدابير الإدارية التالية على الحدث المعرض للجنوح: 1. التسليم إلى الولي. 2. الإلزام بواجبات معينة. 3. المراقبة الإلكترونية لمنعه من ارتياد أماكن محددة، أو تحديد ساعات الخروج. 4. الإحالة إلى منشآت صحية أ

  34. المادة 34 — المادة (34) تنفيذ التدابير الإدارية

    على الشرطة إخطار الولي كتابياً إذا وجد الحدث المعرض للجنوح في أيّ من الحالات المنصوص عليها في المادة (32) من هذا القانون. وإذا أحيل الحدث المعرض للجنوح إلى مؤسسة الأحداث، يجوز للولي التظلم من هذا الإجراء خلال (10) عشرة أ

  35. المادة 35 — المادة (35) تنظيم مؤسسة الأحداث

    يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنظيم مؤسسة الأحداث بما يضمن رعايتهم وتأهيلهم وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم بالتنسيق مع السلطة المختصة والجهة المعنية بالدولة.

  36. المادة 36 — المادة (36) صلاحيات مؤسسة الأحداث

    1. يجوز لمؤسسة الأحداث من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الحدث الجانح ووليه، أن توصي بالإفراج تحت شرط عن الحدث المحكوم عليه، بعد أن يمضي نصف المدة المحكوم بها عليه، إذا كان قد سلك سلوكاً حسناً خلال الفترة التي قضاها في مؤس

  37. المادة 37 — المادة (37) التدابير التأديبية لمؤسسة الأحداث

    يجوز لمؤسسة الأحداث اتخاذ التدابير التأديبية الآتية: 1. التوبيخ. 2. الإنذار. 3. الحرمان من بعض المزايا. 4. الحرمان من إذن الزيارة. 5. العزل الاجتماعي. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط اللازمة لتنفيذ ه

  38. المادة 38 — المادة (38) الإخضاع لبرامج المركز الوطني للمناصحة

    يجوز للنائب العام إخضاع الحدث المعرض للجنوح في الحالات التي تنطوي على وجود خطورة إرهابية للبرامج التي يقدمها المركز الوطني للمناصحة.

  39. المادة 39 — العقوبات: المادة (39)

    لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأيّ عقوبة أشد ينص عليها أيّ قانون آخر.

  40. المادة 40 — المادة (40)

    يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (5000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (30,000) ثلاثين ألف درهم كل من سلم إليه الحدث وامتنع عن تقديمه إلى الجهات المختصة عند طلبه أو امتنع متعمداً عن متابعة برامج الرعاية اللاحقة.

  41. المادة 41 — المادة (41)

    يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من آوى حدثاً جانحاً خلافاً لحكم قضائي صادر بحقه أو حرضه على مخالفته أو ساعده على ذلك.

  42. المادة 42 — المادة (42)

    1. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم كل من عرض حدثاً لإحدى حالات الجنوح بأن ساعده أو حرضه على سلوكها أو سهلها له بأيّ وجه من الوجوه، ولو لم تتحقق حالة الجنوح قانوناً. 2. وتك

  43. المادة 43 — المادة (43)

    1. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم، كل من نشر بغير إذن اسم وصور الحدث الجانح أو نشر وقائع التحقيق أو المحاكمة أو ملخصها أو خلاصة الحكم في أيّ وسيلة من وسائل النشر أو الإع

  44. المادة 44 — المادة (44)

    مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يُعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من يخالف اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

  45. المادة 45 — المادة (45) مأموري الضبط القضائي

    يكون للموظفين الذين يعملون في مؤسسة الأحداث صفة الضبط القضائي فيما يختص بجنوح الأحداث.

  46. المادة 46 — المادة (46) الرعاية اللاحقة للأحداث

    تتولى الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة والجهة المعنية وضع البرامج والسياسات اللازمة للرعاية اللاحقة للأحداث ودمجهم في المجتمع وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المخالف

  47. المادة 47 — المادة (47) اللائحة التنفيذية

    تصدُر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من الوزير بالتنسيق مع وزير العدل، خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

  48. المادة 48 — المادة (48) الإلغاءات

    1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين. 2. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون. 3. يستمر العمل باللوائح والقرارات والأنظمة الصادرة قبل سريان أحكام هذا القانون، وبما لا

  49. المادة 49 — المادة (49) نشر القانون والعمل به

    يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (3) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

WAWhatsAppTGTelegram