قانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح

المادة 22 — المادة (22) ضوابط التحقيق

القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2022 بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح

عند التحقيق مع الحدث الجانح يتعين مراعاة الضوابط الآتية: 1. على الشرطة إبلاغ الولي أو أحد أقارب الحدث الجانح في أسرع وقت ممكن إذا كانت البيانات الخاصة به كافية للإبلاغ، وللحدث الجانح طلب حضور الولي. 2. لا يجوز وضع القيود الحديدية أو أيّ نوع من القيود التي تقيد حركة الحدث الجانح إلا في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 3. على الشرطة إذا كان الفعل المرتكب من الحدث الجانح يشكل جناية إبلاغ النيابة العامة لأخذ توجيهاتها قبل اتخاذ أيّ عمل إجرائي تجاهه. 4. تقوم الشرطة بأخذ إفادة الحدث الجانح في غير الجنايات بحضور اختصاصي حماية الطفل والذي عليه أن يعد تقرير عن الحدث الجانح ويبدي رأيه كتابة في المسائل المتعلقة بشخصيته، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وأماكن أخذ إفادة الحدث الجانح. 5. يجب أن تتاح للحدث الجانح فرصة التعبير عن آرائه بحرية وأن تولى آرائه الاعتبار الواجب وفقاً لسنه ونضجه. 6. على الشرطة بعد الانتهاء من أخذ إفادة الحدث الجانح أن تحيله إلى النيابة العامة، وأن ترفق تقرير اختصاصي حماية الطفل متضمناً بيان حالة الحدث الجانح الاجتماعية والنفسية والبيئة التي نشأ فيها ورأيه في العوامل التي دفعته إلى ارتكاب الفعل المعاقب عليه أو عرضته للجنوح والتدابير المقترحة لإصلاحه. 7. تتولى النيابة العامة إفهام الحدث الجانح بالتهم الموجهة إليه والتصرف في التهمة وفي الدعوى.

WAWhatsAppTGTelegram